responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 696

فصار الحاصل: أنه لا فرق بين الحر و العبد في العبادات بقول مطلق مع اجتماع شرائطه، غايته: أن بعضها لا يتحقق شرطه في العبد، و هذا لا يعد من اختلاف الحكم، بل من اختلاف الموضوع و الفرض. و أما الضمان فكذلك أيضا سواء كان في عبادة أو غيرها بعد تحقق السبب، فحكم العبد في الكفارات حكم الحر في تعلقها به في الجملة، و عدم التمكن من الدفع ليس مانعا من ذلك كما في سائر الضمانات. و كذلك في مثل الخمس على القول بأنه يملك. و بالجملة: فالاختلاف لعدم الشرط لا لأصل الحكم. و أما احتمال عدم تعلق الماليات على العبد في عبادة و معاملة لعدم إمكان الأداء، فلا وجه له أصلا. كما أن الفرق بين العبادات و سائر الغرامات أيضا بعدم تعلق الاولى و تعلق الثانية بأن الخطاب إن كان تكليفيا يتبعه خطاب وضع، فإذا فات شرط التكليف فلا وجه لبقاء الضمان، بخلاف ما إذا كان أصل الخطاب وضعيا يتبعه تكليف، فإن الضمان يثبت و إن كان التكليف بعد ذلك يبقى موقوفا على حصول شرطه أيضا بعيد، لأنهما حكمان، و فوات أحدهما لا يستلزم فوات الأخر، مع أنا لا نسلم كون الضمان في مثل الكفارات و نحوها تابعا للتكليف، و على فرض ذلك فنقول: إمكان تحقق شرط التكليف و لو بعد زمان يكفي في بقاء الحكم الوضعي، و لا يحتاج إلى اجتماع شرائط التكليف بالفعل، فتدبر. و أما العقود و الإيقاعات: فلا ريب أن عبارة العبد فيها كالحر، بمعنى: أن العبد ليس كالصبي و لفظه معتبر لو اجتمع سائر الشرائط، و عمومات العقود شاملة له، و الإجماع قاض به، و عموم (كون العبد لا يقدر على شيء) غير شامل لألفاظ العقود، بل هو منصرف إلى التصرفات لا نفس الألفاظ و إن كان (شيء) نكرة واقعة في سياق النفي. و عدم اعتبار إقرار العبد في بعض المقامات لكونه ضررا على مولاه لا على نفسه، فلو كان وكيلا لشخص في عقد أو إيقاع بحيث لا ينافي حق المولى صح، و كذا لو نافى بناء على أنه منهي عنه لأمر خارج، و هو غير مفسد. و أما التصرفات: فما لا مالية له و لا يستلزم تصرفا في مال المولى كالطلاق

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست