responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 692

في الفرض، فيثبت في السفيه المقارن سفهه للإذن بحيث لم يسبق له حالة خالية عن الإذن حتى يحجر عليه قطعا بعدم القول بالفصل. لأنا نقول: إن بعد القول بعدم العموم في أدلة الحجر يصير بعد حصول الإذن التعارض بين الاستصحاب و بين عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم، و غير ذلك مما دل على صحة المعاملات و التصرفات. و لا ريب أن الاستصحاب لا يعارض الدليل و إن كان خاصا على ما يراه أكثر الأصحاب، و قد مر نظيره في مقامات، و من هذا الباب فورية الخيارات القهرية. مضافا إلى أن هذا الكلام قابل للقلب، فنقول: في السفيه المأذون من أول الأمر نشك في شمول أدلة السفه لمثل ذلك، و عموم أدلة التسلط قاض بعدم الحجر بلا معارض، و إذا ثبت فيه ففي المأذون بعد حصول الحجر بعدم القول بالفرق. و بالجملة: فالمدار على ملاحظة عموم دليل السفه، و لا ريب أن ظواهر الآيات و الأخبار الدالة على حجر السفيه مطلقة في المنع، بل ظاهرة في عدم جواز إذنه في المعاملة و التصرف، و هي العمدة في أدلة الحجر، فلا ريب أن الحكم بحجره و لو بعد الإذن أقوى. و لكن ينبغي: أن يعلم: أن غرضنا من الحجر بعد الإذن أيضا معناه: أن الولي إذا أذن له في التصرفات فأخذ المال بيده و بنى على التصرف كيف شاء فهو غير ماض، أما لو كان التصرف من الولي و هو كان مأذونا في إجراء العقد فلا مانع عنه. كما أنه لو تصرف مع الإذن أو بدونه في أصل المال لم يقع العقد باطلا من أصله فيصير كالفضولي، لأن عبارته غير مسلوبة على ما أوضحناه، فيكون صحيحا بالإجازة و باطلا بعدمها، فتدبر.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست