responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 691

و بقي هنا بحث: و هو: أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟

بمعنى: أن الولي رضي [1] بتصرفاته قبل وقوعها أو بعدها، فهل تقع صحيحة كما في حجر العبد على ما يجيء فإن بعد إذن المولى لا مانع عنه، أو ليس كذلك، بل هو كحجر الصبي و المجنون الذي لا ينفع فيه إذن الولي؟ و قد أشار الى هذين الاحتمالين الشهيد (رحمه الله) في القواعد و فرع عليهما البطلان و الصحة مع إذن الولي [2]. و منشأ ذلك ملاحظة أدلة الحجر، فإن كان أدلة الحجر فيها عموم أو إطلاق بحيث تصير القاعدة الحجر مطلقا بحسب ظاهر الدليل، فتصير المسألة من باب الشك في أن الحجر هل يرتفع بإذن الولي أم لا؟ و لا ريب أن قضية الأصل بقاء الحجر و عدم ارتفاعه حيث لا دليل عليه. و إن كان أدلة الحجر مجملة من هذه الجهة فتصير القاعدة عدم الحجر، لعموم تسلط الناس على أموالهم. غاية ما دل عليه أدلة الحجر إنما هو في صورة عدم إذن الولي، و أما مع إذنه فلم يثبت الحجر، لأن الحجر يرتفع بالإذن، فيصير الإذن و عدمه من مشخصات موضوع الحجر. لا يقال: إنه على فرض عدم العموم في دليل الحجر أيضا نقول بالحجر، لأنا نفرض سفيها غير مأذون فيكون محجورا، ثم نفرض طريان الإذن عليه فيصير شكا في زوال الحجر السابق و إن لم نعلم ثبوت حجر على هذا الفرض، و لا يمكن منع الاستصحاب هنا بتغير الموضوع، إذ لا شبهة في عدم كون الإذن مغيرا لموضوع السفيه. كما أنه لا يمكن القول بأن الدليل قد قضى بعدم الحجر، لأن أدلة حجر السفيه و لو اختصت بصورة عدم الإذن، لكنه انصراف إطلاق لو كان، لا أنه تقييد بشرط أو وصف أو غاية حتى يدل بعد الإذن على التسلط فينافي الاستصحاب، فتصير الحالة اللاحقة موجبة للشك في البقاء و يستصحب. و إذا ثبت


[1] كذا، و الظاهر: إن رضي الوليّ.

[2] لم نعثر عليه.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست