سنين يوصي؟ قال: (إذا أصاب موضع الوصية جازت [1]. مع ما في رواية زرارة و موثقة محمد بن مسلم من التأييد لهما [2]. و مرسلة ابن أبي عمير الدالة على جواز طلاق من بلغ عشر سنين [3]. و الرواية الضعيفة الدالة على جواز عتقه [4]. فنقول: إن كل ذلك من أدلة القول بحصول البلوغ في العشرة، و لا نقول به. و لو سلم فهذه الأخبار بعضها ضعيفة، مع عدم شهرة جابرة، و الصحيح منها [مهجور] [5] معارض بما هو أقوى منه، مضافا إلى ما مر من الأدلة هنا. و مع ذلك كله فالقياس باطل، فلعلنا نقتصر على جواز الوصية و الصدقة و الطلاق، و لا نتسرى إلى الغير. و بالجملة: هذه الأخبار مع وجود المعارض القوي و عدم شهرة العمل بمضمونها لا يعتمد عليها. نعم، ذهب بعض المتأخرين و أظن أنه المولى المقدس الأردبيلي إلى جواز معاملات الصبي المميز مطلقا، و له على ذلك ضروب من الأدلة [6]: الأول: ما دل على صحة العقود من العمومات أجناسا و أنواعا، فإن العقد و البيع و الإجارة و نحو ذلك يصدق على عقد الصبي فيصح، و ليس هنا ما يخرجه عن العموم. و الثاني: أن جوازه في الوصية و التدبير و الصدقات كما هو مقتضى الأخبار السابقة مع كونها مجانية يقضي بجوازه في المعاوضات بطريق أولى.
[1] الوسائل 13: 429، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، ح 3، 5، 6.
[6] راجع مجمع الفائدة و البرهان 8: 152- 153؛ و لا يخفى أنّ بعض الأدلّة المذكورة لا يوجد في صريح كلام المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه)، و معلوم: أنّ المؤلّف (قدّس سرّه) لم يراجع كلامه، بدليل قوله: «و أظنّ أنّه المولى المقدّس الأردبيلي» فما ذكره من ضروب الأدلّة بعضها حدسيّ و بعضها تبرّعيّ.