responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 655

و إقامتها، و الذم على من كتمها مثل قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ [1] و كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ [2]. و قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [3].

و قوله تعالى وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [4]. و قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ. الآية [5]. و قوله تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ [6]. و وجه الدلالة: أن الشهادة لغة و عرفا بمعنى الأخبار عما يطلع عليه الإنسان كما تشهد به الأمارة [7] و متى ما وجب إقامتها و تحملها و حرم كتمانها علم أن إظهارها نافع و مؤثر و مقبول. و احتمال لزوم الإظهار حتى يصير قطعيا متواترا في كمال البعد، فإن الشهادة في العرف واضحة المعنى، و ليس ثمرتها عندهم حصول القطع، بل إتمام الحجة و حصول الوثوق. كما أن احتمال تنزيلها على موضع ثبت من الشرع فيه قبول الشهادة و البينة خلاف الظاهر، بل الظاهر من هذه الآيات عموم حجية الشهادة، و هي تصدق على العدلين قطعا، و على الواحد أيضا بمقتضى العرف و اللغة، إلا أن الإجماع قام على اعتبار التعدد في الشهادة.

و تاسعها: ما دل من كون البينة على المدعي

[8] و لا ريب في صدق البينة على العدلين، لأن البينة ما به يتبين الشيء و يستكشف، و العدلان مما يحصل به البيان عرفا، فلا وجه لما يقال: إن هذه الرواية دلت على كون ما به البيان على المدعي، و أما أن ما به البيان أي شيء، فهو موكول إلى الشرع. بل ربما يمكن أن يقال: إن البينة حقيقة في شهادة العدلين في زماننا و ما قبله، بل قبل الشرع أيضا كانوا يطلقون البينة على الشهادة، فيكون المعنى: إقامة الشهادة على المدعي، و لا ثمرة


[1] الطلاق: 2.

[2] النساء: 135.

[3] البقرة: 282.

[4] البقرة: 283.

[5] البقرة: 159.

[6] البقرة: 140.

[7] الأمارة: لم ترد في «ف» و لعلّها زائدة في سائر النسخ، و الأصل في العبارة: كما شهد به.

[8] راجع الوسائل 18: 170، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعاوي.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست