responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 656

لذلك إلا السماع و القبول قطعا و [1] كل موضوع من الموضوعات، فمن زعم تحققها فهو مدع له [2] فيدخل في الخبر. و لو فرض انصراف الدعوى إلى ما هو المتعارف بين الناس، فنقول: يمكن تعلق شيء بأي موضوع فرض حتى [3] يكون داخلا في الدعوى المتعارف، و لا يخفى ذلك على المتدبر. و لو لم يمكن فرض الدعوى في بعضها فيمكن تتميمه بعدم القول بالفصل. لا يقال: إن ذلك كله لو تم لأفاد ثبوت ذلك بالعدلين في مقام الدعوى، و أما مطلقا فلا. لأنا نقول أولا: إن ثبوته بالعدلين في مقام الدعوى يقتضي ثبوته بهما في غيره بالأولوية. و ثانيا: إن كل من قال بثبوت الموضوع بالعدلين قال به في المقامين، و لم يفرق بين الدعوى و غيرها.

و عاشرها: ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة و أدائها

، و الذم على كتمانها كما دل عليه الآيات [4] و أكثرها واردة في التفسير، مذكورة في كتب الفروع، من أرادها فليرجع إليها [5] و لوضوح مداليلها ما تعرضنا لذكرها.

و بالجملة: الظاهر البناء على عموم حجية شهادة العدلين إلا فيما خرج، و إن كان شيء من هذه الأدلة لا يخلو عن نظر، و لكن بعد تراكم هذه الأدلة و تسليم الأصحاب لها في كل باب فلا بأس [6] في الحكم بذلك. و في هذه الآيات و الأخبار التي أوردناها كلام من جهات تركناها، لعدم نفع يعتد بها فيه [7]. و أما حجية العدل الواحد ففي ما دل عليه الدليل بالخصوص كعزل الوكيل


[1] كذا، و في هامش «م» بدل «و»: في.

[2] كذا، و العبارة لا تخلو عن إشكال.

[3] لم ترد «حتّى» في «ن، د».

[4] تقدّم ذكرها في ص: 655.

[5] راجع الوسائل 18: 225، الباب 1 من أبواب الشهادات، و ص 227، الباب 2 منها.

[6] في «ن»: فلا بحث، و في «م»: لا بأس.

[7] كذا في أصول النسخ، و في العبارة مسامحة واضحة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست