responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 646

المتهب أن يتوقع الإجازة من المقر له. و هذا في صورة إمكان تجدد الملك للمقر واضح، لاحتمال كونه وقت الإقرار ملكا لزيد ثم صار وقت التصرف ملكا للمقر، و هذا لا مانع منه. و أما في صورة عدم إمكان التجدد. إما بحسب الزمان كما لو قال: (هذا مال زيد) ثم من دون تخلل فصل بحيث لا يمكن تجدد سبب ملك في ذلك الوقت وهبه لشخص سمع هذا الإقرار منه، و إما بحسب أصل الاستعداد كما لو أقر أن هذه الدار التي في يدي وقف على الفقراء أو وقف بقول مطلق و لم يذكر الموقوف عليه، أو قال: وقف لأولادي و نحو ذلك ثم باع تلك الدار، أو أوصى بها، أو تصرف فيه غير ذلك [1] مما لا يجوز في الوقف، من دون وجود معارض يدعي ذلك و يتمسك بالإقرار، فهنا ربما استشكل فيه، من جهة أن الإقرار قضى بأنه ليس في ملكه، و لا يمكن تجدد ملك له بحسب الفرض، فلا يصح ما تصرف فيه. و الوجه فيه أيضا: الحكم بصحة التصرف تقديما لما هو صريح في الملكية على ما هو ظاهر في خلافه، فإن الإقرار ربما يكون مبنيا على أغراض و هو أعلم بنيته و قصده، و فعله محمول على الصحة كيف كان. نعم، مع وجود المعارض يقدم الإقرار و يحكم ببطلان تصرفاته. و عموم (إقرار العقلاء) لا يفيد أزيد من ذلك، فتدبر.


[1] كذا في أصول النسخ، و صحّحت العبارة في «م» هكذا: أن يتصرّف فيها إلى غير ذلك.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست