responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 645

باب لزوم العمل بالمعتقد كما أشرنا إليه سابقا فهو غير خال من النظر على ما أشرنا سابقا، فراجع.

و سابعها: أن ظاهر الأصحاب: أن ذكر ما ينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع

. و وجهه: إطلاق الرواية [1] فإنه دال على النفوذ مطلقا، سواء عقبه بما ينافيه من إنكار و تأويل أو لم يعقبه، فيكون الضابط: أن كلما تحقق مفهوم الإقرار عرفا فلا يسمع ما ينافيه و ما لم يتحقق فيسمع، لأنه مخرج للإقرار عن الإقرارية، لا أنه مناف للإقرار. و ما وقع الخلاف بينهم في مسائل الاستثناء و بدل البعض و الفصل و الوصل و في مثل قوله: (له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه) و نحو ذلك كلها مبنية على معرفة أن الإقرار يتحقق بالجزء الأول من الكلام فيكون ما بعده منافيا له، أو لا يتحقق إلا بانقطاع الكلام بمعنى: أن عدم تعقبه بما ينافيه متصلا مأخوذ في مفهوم الإقرار، فما لم يصدق الانقطاع عرفا لم يتحقق مفهوم الإقرار أو أن ذلك يتفاوت بحسب المقامات و بحسب القيود؟ و حيث إن المسألة عرفية فالعمدة معرفة كون هذا الكلام في العرف كلاما واحدا، أو كلامين ينافي آخرهما أولهما؟ فلا فائدة في إطالة البحث في ذلك.

تنبيه:

الإقرار إنما يتمسك به في مقام وجود من يدعي المقر به، و بعبارة اخرى: لا يكون الإقرار معارضا مع فعل المقر ما لم يكن هناك من يعارضه و يعتمد على إقراره [2]. فلو أقر واحد بأن هذا المال الذي في يدي ملك لزيد، أو قال: (ليس مالي) ثم قال: (وهبتك إياه) أو رجع عن إقراره و قال: (هذا ملكي) و لم يكن زيد يدعي هذا المال فالمدار على تصرف المقر و فعله، و لا يعارضه إقراره، و ليس على


[1] يعني قوله (صلى الله عليه و آله): «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

[2] في «ن، د»: الإقرار.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست