responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 634

بعد قوله: (لي عليك عشرة) فإن العطاء فرع كونه كما قال، و لذلك عقد الأصحاب هنا بابا لتمييز الإقرار عن غيره. و ليس اختلافهم في ألفاظ الإقرار اختلافا في الحكم، و لا مستندا إلى دليل خاص، بل الظاهر أنه نزاع في كون ذلك إقرارا و عدمه. و قد أطال في ذكر الأمثلة جماعة من أصحابنا كالعلامة [1] و غيره و الميزان: صدق كونه إقرارا و إثباتا بدلالة معتبرة من اللفظ، مقصودة في الظاهر. و كلما شك في صدق الإقرار عليه فالأصل عدم ترتب الحكم عليه، و لا يحتاج بعد ذلك إلى تتبع الجزئيات، إذ كيفيات الفهم و قرائن الكلام مما لا تنضبط. و لكن ينبغي أن يعلم: أن الميزان هو فهم المراد عرفا، و إن كان بلزوم عرفي، لا فهم المراد بغير ما يفهمه العرف، فإنه ليس بحجة و إن كان لازما عقلا. و من ذلك يتضح الحكم فيما وقع بينهم من النزاع في أن المدعى عليه مثلا لو قال: (إن شهد علي فلان فهو صادق) فهل يكون إقرارا؟ كما زعمه بعضهم نظرا إلى أن هذا الكلام مستلزم لثبوت الحق في الواقع عقلا، فإقراره بهذا الكلام إثبات للحق، لأنه مستحيل الانفكاك، إذ كلما لم يكن الحق ثابتا في ذمته لم يكن فلان صادقا على تقدير الشهادة، و هذه المقدمة قطعية وجدانية، فبعكس النقيض: كلما كان صادقا على تقدير الشهادة فالحق ثابت في ذمة المقر، و المقدم ثابت بإقراره، فكذا التالي. أو لا يكون إقرارا؟ لأن العرف لا يعدون هذا إقرارا بالاشتغال، بل يستعملونه غالبا في مقام التعليق على الامتناع، و يريدون به: أنه لا يشهد على ذلك أصلا. و من ملاحظة ذلك يظهر لك: أن المدار ما يسمى في العرف إقرارا، و ما نحن فيه ليس منه، و اللزوم العقلي غير نافع.

و ثانيها: أن الإقرار يكون بالإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام

، للصدق


[1] راجع القواعد 1: 276؛ و أكثر منه تمثيلا الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط 3: 2- 48.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست