responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 627

فتصير الدعوى راجعة إلى ما يمكن الاطلاع عليه، فيعتبر القطع. و يمكن دعوى ذلك فيما لو ادعي جناية عبده لو قلنا: بأن العبد لا ذمة له أيضا.

قاعدة [4] كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير

. و الوجه فيه: عموم ما دل على النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف، و ما دل على الإعانة على البر و التقوى، و من جملة أفراده: تعزير العاصي. و لا يكون مجرد سكوت الشارع عن بعض المعاصي و عدم وجود تحديد فيه دالا على العفو بدون ذلك. و تحديده موكول إلى نظر الحاكم، لأنه طريقة الأمر و النهي، فيعزر بما يرى أنه يؤثر. مضافا إلى ما مر من عموم دليل ولايته [1].

قاعدة [5] فاعل الكبائر يقتل في الرابعة

بالنص و الإجماع مع تخلل الحد في الأول [2]. و في الثالثة قولان معروفان مبنيان على معرفة معنى الروايات، فراجع [3]. و الأحوط القتل في الرابعة، استصحابا لاحترام الدم، و إن كان في رواية يونس: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد [مرتين] [4] قتلوا في الثالثة [5].

قاعدة [6] كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة

.


[1] مرّ في العنوان: 74.

[2] كذا، و لم نتحقّق معنى «في الأوّل» و في رواية يونس الآتية: إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين.

[3] راجع الوسائل 18: 313، الباب 5 من أبواب مقدّمات الحدود.

[4] أثبتناه من المصدر.

[5] الوسائل 18: 313، الباب 5 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 1.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست