responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 626

يمكن القول بالرد على الغريم. و صورة إحبال الراهن الجارية، و دعواه إذن المرتهن مع نكول المرتهن و الراهن، فإنه يمكن إحلاف الأمة. و في صورة الوصية لأم ولد بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة و هناك لوث، فإنه لو نكل الورثة عن اليمين يحتمل إحلاف أم الولد، كما ذكره الشهيد (رحمه الله) في قواعده [1].

قاعدة [3] الحلف: إما على إثبات [و إما على نفي]

، كما في ضميمة الشاهد، و اليمين المردودة من المنكر أو الحاكم مع النكول، و يمين المدعي فيما لا يعلم إلا من قبله. و إما على نفي، كيمين المنكر. و على التقديرين: فإما على فعل نفسه، أو على فعل غيره، فهذه أقسام أربعة. و الحلف في الكل على البت و القطع، إلا في الحلف على نفي فعل الغير، فإنه على نفي العلم. و الوجه في ذلك: أن المتبادر من الأدلة كون الحلف إثباتا و نفيا على نفس المدعي، كما أن البينة عليه فقوله: (اليمين على من أنكر) يعني: على مضمون إنكاره، لا على عدم علمه بذلك، فكونه على البت إنما هو مقتضى الأدلة، مع أن الحلف على عدم العلم لا يعد عرفا حلفا على ذلك المدعى. و أما في صورة نفي فعل الغير، فحيث إن الحلف يعتبر فيه القطع و لو شرعا و هو لا يمكن غالبا حصوله في نفي فعل الغير لعدم انحصاره، و عدم جريان أصالة عدم الفعل، لمعارضته بغيره بعد القطع بصدور فعل منه اكتفي على نفي العلم حذرا من الحلف على ما لا يعلم. و من هنا ظهر: أن فعل الغير لا خصوصية له، فنقول: لا بد من كون اليمين على البت إلا فيما لم يمكن الاطلاع عليه غالبا، و لذلك لو كان فعل الغير راجعا إلى نفسه بحيث يتمكن من الاطلاع لزمه الحلف على البت، كما لو ادعي عليه جناية بهيمته [2] و أنكر، نظرا إلى أن البهيمة لا ذمة لها و التعلق بذمة المالك فرع التفريط،


[1] القواعد و الفوائد 1: 423، القاعدة: 158.

[2] في «ن، د»: بهيمة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست