responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 606

و زيادة، فيكون من باب الأقل و الأكثر، فيكون المنكر حينئذ من نفي الزائد، كما لو قال البائع: (إن المبيع من) و قال المشتري: (منان). و كذا لو اختلف الزوجان في المهر بخمسة، و عشرة من جنس واحد من وصف واحد، و قس على ذلك سائر الصور و الفروض. و إن كان ما أثبته غير داخل تحت ما نفاه، إما لاختلاف جنس، كخمس من حنطة مع عشرة من شعير، أو كدبس و عسل، أو كفرش و ثوب. أو وصف كخمس من حمراء مع عشرة من بيضاء، أو دار في كذا مع دار في غيره، أو فرس عربي مع خراساني [1] و نحو ذلك، ففي هذا الفرض كل منهما مدع و منكر غالبا. و قد يكون المثبتان أيضا أحدهما مدعيا و الآخر منكرا إذا وافق قول أحدهما لأصل من الأصول، لانحلاله في المعنى إلى نفي و إثبات، كدعوى الحلول و التأجيل في العقد، فإنه راجع إلى عدم التقييد و وجوده، و نحو ذلك.

و ثالثها: أنه على تقدير اشتباه المدعي و المنكر و عدم وضوحهما، لا ريب أن المخرج الشرعي إنما هو الصلح

، لعدم طريق غيره. و في استعمال القرعة أيضا وجه بناء على عدم خلو أحدهما عن أحدهما. و أما على احتمال إمكان فرض لا يصدق على أحدهما المدعي و لا المنكر كالخنثى في الذكور و الإناث فيمكن القرعة أيضا بناء على تعميم دليله، و قد مر سابقا [2]. و يحتمل توجه الحلف على كل منهما فيسقط كلامهما. و ربما يتخيل: أن هذا مخالف للقواعد، لأصالة عدم ثبوت اليمين عليه ما لم يثبت أنه منكر أو لم يرد عليه اليمين، و لأصالة عدم ترتب الأحكام اللاحقة للتحالف على تحالفهما من فسخ أو انفساخ أو سقوط، أو نحو ذلك. و يمكن أن يقال: إن الصور الواقعية المحتملة حينئذ أربعة: فإن كلا منهما: إما


[1] بدّلها مصحح «م» ب: أو فرس نجديّة مع خراسانيّة.

[2] راجع العنوان 11، ج 1 ص 340.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست