responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 605

منهما و ترتب الأثر عليه لا يسمع منهما بعد ذلك دعوى الفساد إلا ببينة. و كذا دعوى وجود عيب في الأموال المعاوض عليها، أو المقبوضة بقبض ضمان، أو طريان العيب على نحو يوجب الضمان لغير المالك كالحادث بين العقد و القبض في البيع و الإجارة و نحوهما [1] فإنها منافية لأصالة الصحة في الشيء. و كذا دعوى وجود شيء مسبوق بالعدم معارض بأصالته، كدعوى وجود عقد من العقود، أو قبض أو إذن، أو إتلاف، أو جناية، أو تصرف، أو تعد، أو اشتراط خيار، أو شرط آخر، و تعيين أجل، أو نحو ذلك، فإن من أنكر وجوده فعليه اليمين ما لم يكن مدعيا من جهة أخرى. و كذا دعوى ملكية ما في يد الغير، أو انتساب ما في فراش الغير، فإنهما منافيان لما مر من الأصل. و هذه الأمور التي ذكرناها يدور عليها مدار المسائل المفروضة في كتب الأصحاب أو من خارج [2].

و ثانيها [3]: أن الدعوى إن تعلقت بشيء في الذمة أو بشيء في الخارج

، فالاخر إما أن ينفي ذلك بالمرة، أو ينفي ذلك و يثبت شيئا آخر، سواء كان المدعى به عوض عقد من العقود، أو اشتراط شرط، أو ذكر أجل، أو كيفية للقبض ككونه رهنا أو وديعة أو مالا مقبوضا [4] بقبض ضمان أو بغيره حيث تعلق به غرض كالمشروط قبضه في ضمن عقد أو كان متعلق عقد، كالوكالة أو نحو ذلك. و بعبارة اخرى: الشيء المدعى به إما أن يكون الأخر ينفيه و يسكت، أو يثبت شيئا آخر، فعلى الأول لا بحث في معرفة المدعي و المنكر، و على الثاني: فإما أن يكون ما أثبته داخلا تحت ما نفاه بحيث لو ثبت ما نفاه لثبت ذلك أيضا


[1] في «ن، د»: نحوها.

[2] في «م» بدل «أو من خارج»: و غير المفروضة.

[3] أي: ثاني الأمور، تقدّم أوّلها في ص: 603.

[4] في «ن، د» مال مقبوض.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست