responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 590

شيئا آخر، فإنه لا يتحقق نزاع إلا إذا رجع أحد الاثباتين إلى نفي معارض للاخر، أو أحد النفيين إلى إثبات معارض للاخر. و بالجملة: لا بد من نفي و إثبات واردين على شيء واحد و لو بالحيثيات، و لذا [1] لو أثبت أحدهما عاما و نفى الأخر خاصا لا يتحقق الدعوى، كما لو قيل: (أني أطلب منك عشرة دراهم) فقال: (إني لست بآخذ منك قرضا) فإنه غير مناف للدعوى، إذ لعل الدراهم ضمان إتلاف أو ثمن مبيع، أو نحو ذلك. و لو أثبت أحدهما خاصا و نفى الأخر العام تحققت الدعوى، كما لو قال: (لي عليك عشرة من ثمن مبيع) فقال: (لست بمشغول الذمة لك) لأن نفي الأعم مستلزم لنفي الأخص أيضا فيرد النفي و الإثبات على موضوع واحد. و لو كان بين المثبت و المنفي عموم من وجه كما لو قال: (لي عليك مثقال من الذهب) فقال: (ليس علي شيء مسكوك) فإن الذهب أعم من المسكوك و غيره، كما أن المسكوك أعم من الذهب لا يتحقق أيضا دعوى، لأن النفي يمكن وروده على شيء مغاير لما أثبته المدعي، إذ لعل مراد المدعي مما أثبته الفرد الذي ليس مادة الاجتماع، فنفي ما هو أعم من وجه لا يستلزم نفي مثله. فتوجه النفي و الإثبات على أمر واحد و لو بالمآل إنما هو من مقومات الدعوى عرفا و لغة، و لا يتحقق دعوى و إنكار إلا بنفي و إثبات، و كل ما هو مغاير صورة فهو راجع إليهما معنى، فتبصر. و أما اعتبار كونه بحيث لو أثبته المنكر أيضا لكان هناك نفع للمدعي، فالظاهر أن هذا ليس من مقومات الدعوى، فإن كل من ادعى شيئا يسمى (مدعيا) و يسمى كلامه (دعوى) في العرف و اللغة. فالنزاع إن وقع في مسألة علمية لا ريب في تسميتهما مدعيا و منكرا مع عدم جريان الحكم فيه، و نحو ذلك، فلو قال قائل: (إن الحجر الفلاني وقع من المكان


[1] في «ن، د»: و كذا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست