responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 589

لا نقل فيه؟ يحتمل أن يقال: إن لفظ (المدعي) قد صار عندهم حقيقة شرعية في هذا المعنى الخاص، بمعنى كونه جامعا للقيود الأربعة المذكورة مع ما يجيء من اعتبار مخالفة الأصل أو الظاهر، أو كونه أمرا خفيا، أو كونه يخلى و سكوته مع ذلك أيضا. و هذه الحقيقة قد ثبتت من استقراء الموارد الخاصة الواردة في الروايات، حيث بين في الشرع حكمها بتوجه البينة و اليمين، فعرفوا من ذلك: أن المراد بالمدعي هو ذلك. و يحتمل كون ذلك حقيقة عند المتشرعة مع استعمال الشارع مجازا. و يحتمل بقاؤه على المعنى اللغوي و العرفي، لأصالة عدم النقل. و المعنى العرفي محتمل لما هو جامع لهذه القيود المذكورة فالمعنى الشرعي إنما هو على طبق العرف و لا يحتاج في إثبات ذلك كله إلى دليل خاص، و محتمل لما هو أعم من ذلك لكنه ينصرف إلى ذلك انصراف إطلاق، و محتمل للأعم مطلقا و إنما يثبت إرادة هذه القيود من دليل خارج من نص أو فتوى. و الذي يقتضيه النظر الصحيح: أن لفظ (المدعي) كلفظ (المنكر) باق على معناه اللغوي [و العرفي] [1] و ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، لأصالة عدم النقل، و عدم ظهور الوضع الجديد من كلمة الأصحاب، و لا من النص، مع بعد النقل في مثله مع ندرة استعماله، و إنما هذه القيود استفيدت من معناه العرفي حقيقة أو إطلاقا، أو من دليل خارج،

و البحث هنا يقع في أمرين:

أحدهما: بالنسبة إلى القيود الأربعة

. فنقول: لا ريب في أن الدعوى و الإنكار لا يتحققان [2] إلا بنفي و إثبات واردين على شيء واحد، فلو نفى كل منهما أو أثبته كل منهما فلا نزاع، و لو نفى أحدهما شيئا و أثبت الأخر شيئا آخر فلا بحث أيضا، إلا إذا رجع بالتلازم إلى شيء واحد هو محل النزاع، و كذا لو أثبت كل منهما شيئا آخر، أو نفى كل منهما


[1] لم يرد في «ن، د».

[2] في غير «م»: لا يتحقّق.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست