responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 586

في الآية لكانوا تحت البعض المولى عليه، و خروج البعض الذي ليس بولي و لا مولى عليه غير قادح، لكمال ندرة هذا الفرد. و ليس غرضنا من الآية إثبات خصوص ولاية العدالة [1] بل الولاية مطلقا، فإن ثبت له [2] خصوصية اتبعت، و إلا بقي على إطلاق ولاية العدل [3]. و ثانيا: أن كون الخارج مما لا يعتنى بشأنه لسفه أو ضعف أو فسق أو نحو ذلك و كونه لا يعد في جنب العدول موجودا فضلا عن كونه أكثر، لا قبح في ذلك لو كان من باب التخصيص، و قبح تخصيص الأكثر إنما هو للاستهجان العرفي و هو تابع للمقامات و الاعتبارات، كما لا يخفى على المتتبع. لا يقال: إنها مجملة في متعلق الولاية، و لم يبين فيها أن ولايتهم على المال أو على شيء آخر. لأنا نقول: المتبادر من إطلاق الولاية: ولي المال و النفس، فإذا قيل: (فلان ولي فلان) يستفاد منه أن أمره في ماله و نفسه بيده كما هو المتعارف، فتدبر. و بهذه الآية استدل الأصحاب على ولاية العدول في كل باب و تلقوه بالقبول، و هو أقوى جابر للدلالة مع قطع النظر عن التخريجات اللفظية و الاحتمالات العرفية، فمقتضى ظاهر الآية المؤيدة بخبر باب الوصية المعتضد بالفتوى كون مقتضى القاعدة: أن كل ما كان الحاكم وليا فيه إذا فقد أو تعذر فالولاية للعدول. و لا يعتبر فيه التعدد، لإطلاق البعض في الآية الشامل للواحد، و صريح خبر الوصية، فإنه جعل الولاية للثقة، فما يوهمه بعض عبائر الأصحاب من اعتبار التعدد لتعبيرهم بلفظ (العدول) ليس مرادا جزما. و لو اقتصر في ولايتهم على صورة تعذر الحاكم و عدم إمكان تأخير التصرف إلى زمن التمكن من الحاكم أو أمينه حتى يكون مندرجا تحت أدلة الحسبة و المعاونة مضافا إلى ظاهر الآية و الخبر لكان أحوط في النظر و أقرب إلى التقوى. و لكن المختار: أن مع تعذر الحاكم فالأصل ولاية العادل في كل ما للحاكم عليه ولاية، إلا ما أخرجه الدليل، كالقضاء و الإحلاف و نحو ذلك.


[1] كذا، و الظاهر: «العدول» و أسقطها مصحّح «م».

[2] كذا، و الظاهر: «لها» أسقطها أيضا مصحّح «م».

[3] العبارة في «م» هكذا: «و إلّا فلا يعدل عن إطلاق ولاية العدول» و لعلّ الصواب: و إلّا يعدل.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست