responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 578

و مرة: يكون من باب النصب، بمعنى كون التفويض موجبا للولاية كالوصية فإنه إحداث ولاية لا استنابة، و لذلك يبقى التصرف و إن خرج المستنيب عن أهلية التصرف بالموت. و مرة: يكون بطريق بيان الحكم الشرعي، و هو: أن هذا الفرض من الموضوع حكمه الولاية، و هذا لا يتبع الأصل في البقاء و العدم، و لا يصير بالخروج عن الوصف معزولا بالمرة، بل كلما عاد عاد، كسائر الموضوعات إذا تبدلت ثم عادت، فإن الخمر إذا صارت خلا حلت، و إذا عادت خمرا حرمت، لدوران الحكم مدار الاسم. و الظاهر أن ولاية الحاكم الشرعي من قبيل بيان الحكم، و جعل المعصوم كاشف، لا من قبيل التوكيل، و لا من قبيل النصب و إن كان قوله (عليه السلام) في الخبر: (إني جعلته عليكم حاكما [1] يدل على النصب، و المقام مقام تأمل و تدبر. و يمكن القول بالتوكيل و التمسك في عود الوكالة بالإجماع. و هو بعيد. و بالجملة: نصب الحاكم دائر مدار هذه الأمور الثلاثة، و إن كان أظهرها ما ذكرناه.


[1] الوسائل 18: 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست