responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 577

و لا يسري إلى كل من حصل له العلم بعد ذلك. و سر ذلك كله: ما مضى منا في بحث إبطال التعليق للعقود [1] و في بحث اشتراط التنجيز [2] و في بحث بطلان العقود الجائزة بالموت و الجنون و الإغماء [3] أن العقد لا بد من تعلقه بشيء متصل بآن العقد قابل لتعلقه به على اختلاف أحكام العقود في ذلك و التوكيل يقتضي كون الوكيل بالغا عاقلا، فإذا كان كذلك حال العقد تعلق به، و إذا زال بطل، لعدم شمول التوكيل إلا حال العقل، و إذا عاد العقل لا تعود الوكالة، لبطلان العقد السابق. و فرض العموم فيه بأنه (كلما صرت عاقلا فأنت وكيلي) ينحل إلى وكالة معلقة، و قد عرفت أن التعليق مبطل، و ليس هذا إلا كقولك: (إن جاء زيد فأنت وكيلي) قاصدا تحقق الوكالة في ذلك الوقت، لا التصرف، فإن تعليقه مع تنجيز التوكيل لا بأس به. و لا فرق في لزوم التعليق بين الخاص و العام، فلو عمم أيضا لم يتعلق إلا بالمتصف حين العقد، و يصير بالنسبة إلى غير المتصف تعليقا، كما لو أريد به حالة عود العقل على هذا المتصف بعد عروض الجنون عليه صار تعليقا أيضا، إذ معناه حينئذ: أيها العاقل إذا جننت ثم عقلت فأنت وكيلي، و هو باطل بالضرورة، فالوكالة الاولى زالت بالمانع، و الثانية غير صحيحة للتعليق. و إذا تأملت في أطراف هذا الكلام الذي هو من مطارح الأعلام و مزالق الأفهام عرفت أن الفرق ليس بذلك، و لكن قد أشرنا فيما سبق أيضا في بحث بطلان العقد الجائز بالجنون و الإغماء أن تفويض أمر إلى آخر يصير بأقسام ثلاثة: مرة: يكون من باب النيابة كالتوكيل و لازمه: العزل و عدم العود إلا بالنصب الجديد، و كونه تابعا للموكل معزولا بعزله و بانعزاله و بموته و جنونه و إغمائه و إن بقي الوكيل عاقلا.


[1] العنوان: 48.

[2] العنوان: 40.

[3] العنوان: 56.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست