responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 570

لتربيتهم في بواطنهم بعد انقطاعهم عن الأب الباطني. إلا أن يقال: إن ذلك دال على كون النبي و الإمام بمنزلة الأب، و كون العالم بمنزلة وصي الأب، و هذا مثبت للولاية عليهم. و لا يخفى ما في هذه الأخبار الثلاثة من الظهور في الولاية، فتدبر.

و منها: مقبولة عمر بن حنظلة، و رواية أبي خديجة [1] الدالتين على كون من عرف أحكام الأئمة

أو عرف شيئا من قضاياهم حاكما أو قاضيا على الناس و يكون الرد عليه كالرد على الأمام، و الرد عل الأمام على حد الشرك بالله. و هذه الأخبار أيضا لا تقتضي [2] الولاية إلا في الفتوى و القضاء، و لا تدل [3] على كونه وليا مطلقا له التصرف كيف شاء. نعم تدلان على اعتبار حكمهم و فتواهم كما استدل بهما الأصحاب، مع ما فيهما من البحث و الإشكال.

و منها: ما دل على أن العلماء أولياء من لا ولي له

، و أن مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء الامناء على الحلال و الحرام كما ورد في الخبر الطويل [4]. و هذا الخبر مع جبره بالفتوى و بالإجماع المنقول يكفي دليلا على كون الحاكم وليا في مقام ليس هناك من الشرع ولي بالخصوص، و يدلُّ على كون جريان كل أمر من أمور المسلمين من نكاحهم و عقودهم و إيقاعاتهم و مرافعاتهم و سائر أمورهم من الأخذ و الدفع و غير ذلك، و كل حكم من أحكامهم على أيدي العلماء خرج ما خرج بالدليل، و بقي الباقي تحت القاعدة المدلول عليها بالنص الموافق لعمل الأصحاب، فتدبر. هذا ما يمكن أن يجعل دليلا في هذا الباب من النص و الفتوى.

و قال الشهيد (رحمه الله) في قواعده في الضابط في ولاية الحاكم: إن كل قضية وقع


[1] الوسائل 18: 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1، و ص 100، ح 6.

[2] كذا في أصول النسخ، و المناسب: و هذان الخبران أيضا لا يقتضيان. و قد غيّر مصحّح «م» هذه العبارة من أصلها.

[3] كذا، و المناسب: و لا تدلّان.

[4] تحف العقول: 238.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست