responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 569

فلا بد من إرادة العلماء هنا. و لا يمكن أن يقال: إنه لو أريد العلماء لزم تفضيلهم على الأئمة (عليهم السلام) أيضا، إذ لم يستثنهم في الرواية. لأنا نقول: استثناء النبيين إثبات [1] لهم، لأنهم بعد خاتم الأنبياء و قبل سائر النبيين في المرتبة، و العلماء إذا كانوا بعد النبيين فكانوا بعد الأئمة أيضا، فتدبر. نعم ما دل على كون فضلهم كفضل رسول الله (صلى الله عليه و آله) يدل على إثبات الولاية بظاهر التشبيه إن لم يجيء فيه ما مر من الأشكال سابقا.

و منها: ما دل على أن العلماء حكام على الملوك

، كما أن الملوك حكام على الناس [2] أو على أن العالم حجة الأمام على الناس [3] و أنهم كافلون لأيتام آل محمد (صلى الله عليه و آله) [4]. و ظاهر الخبر الأول إثبات ولاية الحكومة لهم على من هو حاكم على الناس [5]، و هذه العبارة تدل على كونهم حكاما على الناس بالأولوية، بل مثل هذه العبارة يساق في العرف لإفادة ذلك. و لكن كونهم حاكمين إنما يقتضي الولاية في القضاء و الفتوى لو سلم ذلك، و هما لا بحث فيهما، و أما في غيرهما فلا يدل على ذلك. و كذلك كونه حجة على الناس يراد به ما يحتج به عليهم يوم القيامة بالإبلاغ و الأنذار حتى لا يبقى عذر في التقصير، و لا يمكن الجواب بعدم العلم و الاطلاع أو الحجة، بمعنى كون ما يقوله العلماء حقا يجب اتباعه كالإمام، و أين ذلك من ثبوت الولاية؟ و كونهم كافلين للأيتام من آل محمد (صلى الله عليه و آله) كناية عن تعليمهم الأحكام و الشرائع الموجب


[1] في هامش «م» استثناء- خ ل.

[2] مستدرك الوسائل 17: 316، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 17.

[3] الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.

[4] مستدرك الوسائل 17: 318، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 122.

[5] في غير «م»: حاكم للناس.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست