عنوان 72 في بيان التأدية ضبط المراد من بقاء العين و تلفها على الأجمال، لما فيه من التنبيه على مباحث شريفة و فروع لطيفة. فنقول: المال المضمون: إما أن يبقى في يد الضامن كما هو عليه في يد المالك من دون تغير و لا تبدل بزيادة و لا نقيصة. و إما أن يصير في يد الضامن تالفا بحيث لم يبق منه أثر. و إما أن يصير مستحيلا من جنس إلى جنس مع بقاء أصل المادة. و إما أن يكون معيبا بجناية أو غيرها. و إما أن يكون فائت المنافع. و إما أن يكون ممزوجا بغيره. و إما أن يكون مستهلكا في غيره. و إما أن يكون صاحبة النماء [1] في يد الضامن باستحالة أو غيرها. و إما أن يكون تصرف فيه البائع على نحو لا يمكن رده إلا بمشقة، كوضعه في بناء أو جعل اللوح في سفينة أو نحو ذلك. و إما أن يكون خارجا عن يد الضامن بما لا يتمكن من إعادته، كما إذا غصب من يده غاصب آخر و دفنه في مكان و نسي الموضع و نحو ذلك. و هذه الصور المختلفة قد عنون فيها الأصحاب و تكلموا فيها و من أراد التفصيل فليرجع إلى ما كتبوه و بعض ما كتبناه في التعليقات، و لنقتصر هنا على بيان
فوائد:
إحداها [2]: أن عدم التمكن من الرد بغصب أو نسيان محل يعد في حكم التلف
[1] كذا في غير «م»، و فيها: بدل «صاحبة النماء»: نمى.