عنوان 71 في ضبط كيفية التقويم و ذكر ما هو المناص عند اختلاف المقومين على حسب الأجمال، و فيه بحثان:
أحدهما: في بيان كيفية التقويم:
و قد تعرض لذلك الأصحاب في كثير من الأبواب، كباب إخراج الزكاة، و باب الخمس، و باب تبعض الصفقة، و باب الاروش في العقود و الجنايات، و في باب الغصب، و في باب إخراج الوصايا من الثلث، و تعرضوا في فروع باب المزارعة و المساقاة و الشفعة و البيع و الإجارة و المغارسة، و غير ذلك كثيرا، و في الحقيقة مرجعها إلى مباحث خمس: الأول: قيمة الشيء المستقل و المال المتأصل الغير المرتبط بشيء آخر، كما في الأموال المتلوفة [1] أو المغصوبة، أو المضمونة غالبا. و الثاني: تقويم البعض من المال المركب المعد [2] شيئا واحدا، سواء كان واحدا حقيقة فتلف بعضه، أو عرفا، أو بحسب حكم الشرع بورود عقد عليه من العقود، تبرعيا كان أو معاوضيا [3] و هو باب تبعض الصفقة في سائر أبواب العقود،