كما عنونه الأصحاب. و هذا قسمان: مرة يكون أجزاء المركب لها مدخلية في زيادة القيمة، و الهيئة التركيبية كذلك. و مرة ليس للهيئة مدخلية، و إنما قيمة المجموع مجموع قيم الأجزاء. و يختلف باختلافهما [1] التقويم. و الثالث: كيفية تقويم الأوصاف الفائتة المضمونة، كالصحة و التعيب المذكور في باب الاروش في مال أو جناية. و الرابع: تقويم النماءات المفروض حصولها في هذه العين و إن لم توجد، كما إذا أردت معرفة أن ثمرة هذا البستان عشر سنين أي مقدار لها من القيمة، كما يحتاج إليها في باب الوصايا و نحو ذلك. و الخامس: تقويم المنافع، كمنفعة العبد و الدابة عشر سنين، أو هذا العمل الخاص الصادر من الشخص في هذا المال، كما في صورة بطلان الإجارة الموجبة للرجوع إلى أجرة المثل و نحو ذلك. إذا عرفت أن التقويمات دائرة مدار هذه المباحث الخمس، فنقول
الضابط في تقويم المال المستقل:
ملاحظته على ما هو عليه من جميع الجهات: من زمانه و مكانه و وضعه و جهته و إشاعته و انقسامه، و كونه في ملك الغير أو في ملك المالك، محتاجا إلى مؤنة في الحفظ و النقل أو غير محتاج، مستحقا للإتلاف كما في العبد المرتد أو غير مستحق، مستحقا للتعيب بقلع و نحوه مع الأرش أو بدونه، أو [2] مستحقا للبقاء في مال الغير بأجرة أو بدونها موجب [3] (لحصول المنافع أو غير موجب، صحيحا أو معيبا، سريع الفساد أو بطيئه، في معرض التلف أو في مكان محفوظ، أو نحو ذلك من الجهات التي تختلف بها الرغبات و تتفاوت بها القيم، فإنه يلاحظ ذلك كله و يقوم على مقتضاه كيف كان. و في كلام الأصحاب في الأبواب المشار إليها إشارة إلى بعض ما ذكرناه، فراجع.