responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 532

كانت تحت يده دون ما كان تحت يد الأخر، فيشتركون في ضمان القدر الجامع، بمعنى تخير المالك في الرجوع إلى أي منهم شاء، و يمتاز صاحب اليد على الزيادة بضمان الزيادة، فإن كان واحدا فبالاختصاص، و إن كانوا متعددين كثلاثة من ستة كانت العين زائدة في أيديهم فنقصت في الباقين فبالاشتراك بالمعنى المذكور في الأصل. و إلى هذا المعنى أشار الشهيد الثاني (رحمه الله) في مقامات عديدة يبحث فيها عن أداء المال المضمون كباب الغصب، و الأروش المالية، و أروش الجنايات، و ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، و باب الفضولي، و العقد المنفسخ بعيب و نحوه بعد ذكر بحث الأصحاب في ضمان أعلى القيم أو الأسفل، أو غير ذلك من الاحتمالات الاتية في البحث الثاني. هذا إذا كان التفاوت بحسب السوق، أما لو كان بسبب اختلاف في العين فيضمن الأعلى، فتدبر.

و ثانيها: في تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق

، من دون مدخلية لزيادة العين و نقصها فيه، و المحتملات في ذلك أمور: الأول: ضمان قيمته يوم الغصب، و يجيء نظيره في سائر الأسباب في يوم وضع اليد، كما في المقبوض بالبيع الفاسد، و منه المقبوض بالفضولي، و قس على ذلك غيره. قيل: ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في موضع من المبسوط [1] و نسبه المحقق إلى الأكثر [2]. و لعل وجهه: أن ذلك يوم تعلق ضمان المال، لأنه السبب، فينبغي أن يلاحظ قيمة ذلك الوقت.

و فيه: أن مجرد كونه سبب الضمان لا يستلزم اعتبار قيمة ذلك الوقت، بل المراد بالضمان لزوم قيمته إذا تلف في ذلك الوقت، و إذا لم يتلف فهو مكلف برد العين، فلا وجه لاعتبار قيمته حينئذ.


[1] قاله المحقّق الكركي في جامع المقاصد 6: 246، و لم نقف عليه في المبسوط.

[2] الشرائع 3: 240.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست