responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 515

و الذي يقتضيه النظر الصحيح: أنه لا ريب في عموم أدلة الضمان، و الشك في كون الإذن العاري عن القيدين موجبا لسقوطه يوجب الرجوع إلى أصالة الضمان، و لم يقم دليل على أن الإذن بهذا المعنى مسقط، لا من إجماع و لا من نص، و الأمثله السابقة على القاعدة. نعم، لو كان الإذن مطلقا بمعنى: أنه يستفاد من سياقه عدم الضمان و إن لم يصرح به فلا بحث في السقوط، و الإذن المطلق في الحقيقة يرجع إلى التقييد [1] بشاهد الحال أو بقرينة اخرى، و يكون معناه: أنك مأذون في التصرف سواء أتيت بعوضه أم لا. فحاصل الأقسام أربعة، إذ الإذن الخالي عن القيدين إما مطلق يستفاد منه التعميم، أو مجمل، و الأول ملحق بصورة التصريح بعدم الضمان، و الثاني ملحق بصورة ذكر الضمان، و ذلك واضح، و أنت خبير بأن المثمر في حيثية الضمان إنما هو ما ذكرناه. نعم، بقي البحث في أن الإذن الصادر من الأسباب المذكورة أي منها يكون مطلقا و يكون مقيدا و يكون مجملا، فنقول: أما الإذن اللفظي فهو يكون مقيدا بأحد الطرفين، و يكون مطلقا، كقوله: (تصرف ما شئت) و يكون مجملا أيضا في بعض الصور. و الإذن بالإشارة كالقول في هذه الصور، و كذا الكتابة. و شاهد الحال تابع للقرينة الحالية و دلالتها، و الغالب فيه الأجمال الموجب للضمان و إن رفع التحريم، فتدبر. هذا كله مع عدم التعارض، و قد يكون تعارض بين الإذن و غيره بأقسامه من الصريح و غيره،

و لنذكر من صوره ما تعرضوا له:

الاولى: تعارض الصريح مع الصريح

، كما إذا قال: (كل من هو صديقي فهو مأذون في دخول داري) و قال لزيد الصديق: (لا تدخل). قال المعاصر النراقي: إن كان الاذن يعلم بصداقة زيد فيقدم المنع، للتخصيص.


[1] في «م»: التقيد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست