responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 516

و إن لم يعلم بذلك، فإن علم أن نهيه لزعم عدم الصداقة يقدم الإذن، لانتفاء علة المنع في الواقع فينتفي المعلول، و لتعاضد الإذن هنا بشاهد الحال، و تقيد النهي حينئذ بعدم الصداقة. و إن لم يعلم سبب النهي فالحكم كذلك أيضا، لأن علة النهي لكونه حادثا إما زعم عدم الصداقة في الواقع أو غيره، فعلى الأول لا نهي كما مر، و على الثاني فالنهي متحقق، و حيث لم يعلم السبب فحصل الشك في المنع، فعموم الإذن باق على حاله. لا يقال: تحقق النهي معلوم، و الرفع لا دليل عليه. لأنا نقول: المعلوم: صدور لفظ النهي، و أما التعلق بزيد فلا، و لا إطلاق فيه أيضا، لأن زعم عدم الصداقة مانع من إرادة الإطلاق، أو حالة مقترنة صالحة للتقييد. و إن لم يعلم زيد بعلمه بالصداقة أو عدمها فالأصل عدم علمه، فيكون كما لو لم يعلم الصداقة، و من هنا يعلم صورة عموم النهي و خصوص الإذن [1]. أقول

صور تعارض الصريح مع مثله أربعة:

أحدها: تعارض التساوي

، كقوله: (أدخل في داري، و لا تدخل) أو (صديقي يدخل، صديقي لا يدخل) و لا ريب في كون المتأخر حينئذ ناسخا للسابق، سواء كان الإذن متقدما و المنع متأخرا أو بالعكس.

و ثانيها: تعارض العموم المطلق مع كون النهي أخص

كما مر مثاله و لا ريب أن الإذن متى ما ورد على عمومه ثم ورد المنع، فيحتمل كون الثاني من باب النسخ، بمعنى كون الإذن ثابتا في الواقع للكل ثم بعد ذلك منع زيد عن ذلك. و يحتمل كونه تخصيصا كاشفا عن عدم إرادة زيد في الأول و إرادة ما عداه من العام، و تظهر ثمرة الاحتمالين في الدخول المتخلل بين صدور الإذن و المنع بالنسبة إلى الحكم الوضعي لو بني على الإذن و المنع الواقعي من دون اشتراط الاطلاع. و إثبات التخصيص بهذا المعنى يحتاج إلى فهم العرف كذلك، و هو في الاستثناء و نحوه مسلم، و فيما عدا ذلك سيما مع تخلل [2] الفصل الطويل ممنوع.


[1] عوائد الأيّام: 13، العائدة 3. و العبارة منقولة بالمعنى.

[2] في «ن، د»: عدم تخلّل.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست