responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 455

هذه الكلية لا دليل عليها إلا ما دل من النص و الإجماع في البيع في خصوص المبيع. و ليس البحث فيما إذا كان التلف بإتلاف صاحب اليد، لأنه حينئذ ضامن بقاعدة الإتلاف قطعا، و لا فيما إذا كان التلف بإتلاف المالك له و إن لم يقبض، فإنه في حكم القبض كما نذكره في باب التأدية إن شاء الله تعالى و لا فيما إذا كان ذو اليد معاندا غاصبا مانعا من الدفع إلى صاحبه مع وجوبه عليه، و إلا لكان ضامنا بأدلة الغصب و العدوان قطعا. بل إنما البحث فيما إذا تلف بآفة سماوية، أو بإتلاف أجنبي مع عدم لزوم الدفع و القبض على صاحب اليد، إما لإذن مالكه في البقاء و التأخير من دون أن يجعله وكيلا في القبض حتى يحصل القبض، و إما لإمساكه المال حتى يحصل التقابض من الجانبين على ما حققناه: من عدم لزوم القبض قبل إقباض الأخر فيما يمكن فيه التقابض على المعنى الذي فصلناه بحسب تفاوت المقامات في العين و المنفعة في باب القبض، فراجع [1] فإنه ليس في هذا الفرض من أسباب الضمان السابقة شيء، و إنما الضمان هنا مبني على تأسيس قاعدة (التلف قبل القبض). و حيث إن المدرك خفي في المقام اقتصر بعضهم على خصوص المبيع [2] للنص و الإجماع و لم يتعد إلى غيره و حكم بكون التلف في غيره حتى في الثمن من مال المالك، فإن كان التلف بآفة سماوية فقد تلف من ماله كما لو كان في يده، و إن كان التلف بإتلاف أجنبي فله الرجوع على المتلف، و لا دخل في ذلك لصاحب اليد. و لكن لا يخفى أن الأصحاب التزموا بضمان صاحب اليد في منفعة الإجارة،


[1] راجع العنوان: 44، ص: 260.

[2] لم نعثر على من حكم بالاقتصار جزما، نعم استشكل في التعميم صاحب الرياض (قدّس سرّه) على فرض عدم تماميّة الوفاق المدّعى في كلام بعض الأصحاب، انظر الرياض 1: 528.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست