responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 456

بل الأجرة قبل القبض، فضلا عن الثمن، سواء كان التلف بكله أو ببعضه، أو بوصف من أوصافه بتعيب و نحوه، و بعد التأمل يظهر: أنهم يقولون في سائر المعاوضات بذلك. و الذي يقتضيه النظر الصحيح: كون الضمان على صاحب اليد لا على المالك في المعاوضات كلها و إن لم ينص عليه الأصحاب إلا في بعض المقامات، و السر فيه: أن القبض و الإقباض بعد تحقق المعاوضة و التمليك واجب على المتعاقدين في مقابل العوض الأخر على ما حققناه في باب القبض [1] بمعنى: أنه لا يجب دفع أحد العوضين إلا بدفع الأخر بإزائه و هنا إشكالات دفعناها في باب القبض. فإذا كان كذلك [2] فان لم يكن الأخر دفعه و دفع الدافع ثم تلف من ذلك الجانب و لم يمكن [3] الإقباض فهو مكلف بالإقباض حتى يتصرف ما قبضه من ذلك الجانب، و حيث تعذر بالتلف ففات الشرط فلا يمكنه التصرف فيما أخذه، فيجب أن يدفعه إلى مالكه الأول قضاء لحق المعاوضة بعد إتقان ما قدمناه من المقدمة، و إن كان لك كلام في ذلك فراجع ما كتبناه في باب القبض تفز بحظ وافر. و ليس معنى الضمان في هذا المقام إلا كون تلف هذا المال من مال صاحب اليد دون مالكه، و حيث كان عوضا عما أخذه ففات العوض فليرجع المعوض إلى مالكه الأول، و هذا معنى: كون ضمانه على ذي اليد، و هذا مما لا إشكال فيه. و هنا كلمات و أبحاث متفرعة على خصوص المقامات أعرضنا عنها بعد إتقان ما أردناه من القضية الكلية، فعليك بالتتبع التام في أطراف الكلام.


[1] راجع العنوان: 44.

[2] العبارة من هنا إلى آخر الفقرة لا تخلو عن اندماج، فلذا غيّرها مصحّح «م» بعبارة أخرى لا حاجة بذكرها بعد وضوح المراد.

[3] في «ن»: و لم يكن.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست