responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 417

فنقول: لا ريب أن كلمة (على اليد) في موضع الخبر المقدم لقوله: (ما أخذت) و متعلق [1] الخبر نحو قولنا: (ثابت) و (لازم) في هذا المقام كما هو القاعدة في التقدير في أمثال المقام فأصل المعنى: أن ما أخذته اليد ثابت عليها، و قوله: (حتى تؤدي) بيان للغاية، أي: هذا الثبوت إنما هو إلى حين الأداء، فإذا أدت ارتفع ما ثبت عليها [2]، فلو حمل هذه الرواية على المعنى الأخباري و هو كون ما أخذته ثابتا عليها حتى تدفع لكان ذلك توضيحا للواضح أولا، و هو ليس من وظائف الشرع، بل هو مستهجن جدا، و كان مستلزما للكذب أيضا، لأن ما على اليد قد يرتفع بغير الأداء، كالتلف أو الوضع في مكان آخر، فلا بد من حملها على معنى إنشائي يكون بيانا لحكم شرعي، فيدور الأمر حينئذ بين إرادة الحكم التكليفي بمعنى: أن ما أخذته اليد فعقابه عليها، أو حفظه واجب عليها، أو رده واجب عليها أو الحكم الوضعي، بمعنى: أن ضمانه و غرامته [3] عليها حتى تؤدي. فنقول: إن إرادة وجوب الرد بعيدة عن سياق العبارة جدا، إذ إرادة الرد (ما أخذت) مستلزم للمجاز بغير علاقة و رابطة، أو إضمار لأمر بعيد بلا قرينة و لا دلالة، و مع ذلك كله فينافره قوله: (حتى تؤدي) لأن التنافر في قولنا: (يجب رده حتى يرده) واضح لا سترة فيه. و أما إرادة وجوب الحفظ: فهي أيضا بعيدة عن المدعى، نظرا إلى أن إرادة الحفظ ع(ما أخذت) مجاز من دون علاقة و قرينة، و الإضمار مخالف للقاعدة، سيما مع وجود المجاز، فإن المجاز أولى منه، و سنبين ما هو الظاهر من الرواية. مضافا إلى أن كلمة (حتى تؤدي) لا تلائم إرادة وجوب الحفظ، إذ الظاهر من الدفع و الأداء، التخلص عن الغرامة و الضمان، لا التخلص عن الحكم التكليفي الصرف


[1] لم ترد «متعلّق» في «ف، م»

[2] لا يخفى أنّ الضمائر الراجعة إلى «اليد» وردت في أصول النسخ غالبا بلفظ المذكّر، أثبتناها مطابقا لنسخة «م».

[3] في «ن» زيادة: و عهدته.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست