responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 418

و من ذلك ظهر بعد إرادة العقاب و المؤاخذة، لما مر من الوجه و عدم إمكان إرادته مجازا و بعد الإضمار، مضافا إلى أنه لو أريد من الخبر: الأخذ بطريق العدوان و المعصية، فيكون عقابه عليها و إن أدت، فلا وجه لكونه مغيا بغاية، مع أن [في] [1] الرواية جعل الأداء غاية. و إن أريد الأخذ أعم من كونه مباحا أو معصية فلا وجه للعقاب عليه [2] على الإطلاق أولا، ثم لا وجه لكونه مغيا بغاية.

فاتضح من ذلك كله: أن إرادة (ضمان ما أخذت) أظهر من الرواية [3] سواء جعلته بطريق الإضمار فيكون المعنى: (على اليد ضمان ما أخذته) أو بطريق المجاز بمعنى كون المراد من الموصولة (ما يضمن) لكمال المناسبة بينه و بين الأصل المأخوذ، لأنه إما عينه أو مثله أو قيمته كما سنذكر ذلك مفصلا و كل ذلك قائم مقام (ما أخذت) مع أن هذا المعنى هو المتبادر عند إطلاق هذه اللفظة بحيث لا يخطر غيره بالبال حتى يحتاج في ترجيح المقام إلى ملاحظة باب تعارض الأحوال. مضافا إلى فهم الأصحاب قديما و حديثا ذلك و استدلالهم به على الضمان، و هو إما كاشف عن كون المعنى العرفي ذلك كما أوضحناه أو كاشف عن وجود قرينة لم تصل إلينا كانت موجودة عندهم، و على التقديرين فهو [4] معين للمراد من الخبر رافع للإجمال، مع أنا في غنى عن ذلك كله بمعونة ما بيناه من الظهور العرفي.

و هنا مباحث:

أحدها: أنه لا ريب في أن المراد هنا من (اليد) ليس الجارحة

، بل المراد بها حصول التسلط و الاستيلاء عرفا بحيث يصدق في العرف: أن هذا في يد فلان، و قد عبر بهذه العبارة لكون التسلط غالبا باليد، و هذا معنى شائع في العرف. و بعبارة


[1] من «م».

[2] في «م»: عليها.

[3] العبارة في «م»: أنّ الأظهر في الرواية إرادة ضمان ما أخذت.

[4] يعني: فهم الأصحاب.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست