responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 400

عنوان 55 من جملة المبطلات استدامة تعذر الوفاء بالعقد، و هذا يتحقق بتلف العوض المعين، عينا كان أو منفعة أو حقا من أي الجانبين كان. و من هذا الباب ما ذكره الفقهاء في أبواب العقود: أن تلف المنفعة في السكنى و التحبيس و الإجارة و العارية و الصلح لو كان على منفعة يوجب البطلان مع التعين، و كذا تلف الثمن المعين المبيع المعين قبل القبض، و قس على ذلك سائر العقود. و نحوه فوات متعلق الوكالة، كموت العبد الموكل في بيعه أو انعتاقه، و موت الدابة المشروطة في عقد المسابقة كون السبق عليها، أو تلف الإله المعينة في الرماية، و الضابط في ذلك كله: تعذر الوفاء بالعقد. و وجه البطلان بذلك: أن الصحة تستلزم العمل بمقتضاها، فلو عمل بمقتضى العقد في غير ما تعلق به فهو عمل بخلاف مقتضاه، مع أن الغرض العمل بمقتضى العقد، و لو أريد العمل بمقتضاه في متعلقه فالفرض تلفه أو ما في حكمه بحيث لا يمكن الوفاء به، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق، و هو منفي، و نفي اللازم قاض بنفي الملزوم فيبطل، و هذا في غير باب المعاوضات أو المعاوضات التي لا سبيل فيها إلى القول بالضمان و الغرامة كالمزارعة و المساقاة واضح. و أما في مثل البيع و الإجارة و الصلح فيمكن أن يقال: لا مانع من القول بأن

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست