العوض أو المعوض المعين إذا تلف فنقول ببقاء العقد على لزومه، و نقول بلزوم المثل و القيمة على قاعدة الضمان، كما لو كان مال شخص في يد أحد مبنية على الضمان فتلف، إذ لا ريب في وجوب دفع المثل و القيمة فهنا كذلك، فلا وجه للبطلان كما في صورة ما إذا كان التلف من البائع مثلا أو المؤجر أو من قبل أجنبي، فإنهم ذكروا: أن [كلا من] [1] المشتري و المستأجر يتخير بين الفسخ لفوات عين ماله و الضرر و بين الرجوع بالمثل و القيمة على المتلف، فلم لا يجوز ذلك فيما لو كان بآفة سماوية لتساوي الصور في أصل الضمان و كون التلف من مال البائع و المؤجر؟ بل احتمل الشهيد الثاني (رحمه الله) في إجارة الروضة الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل لو تلفت المنفعة قبل القبض متمسكا بقاعدة الضمان [2] كما له الرجوع على الغاصب و على المؤجر إذا أتلفها بنفسه، مضافا إلى أنه لا فرق في الضمان بين الكل و الأبعاض و الجزء و الوصف. فكما لو تعيب العين أو المنفعة في يد المؤجر أو البائع فللمشتري و المستأجر الرجوع عليه بالأرش، سواء كان التعيب بفعل الله أو بفعله أو بفعل أجنبي، فكذا في ضمان الكل و البعض فما الفرق بين صورة الإتلاف و التلف؟ و ما الفرق بين الأوصاف و أصل العوض [3] كلا أو بعضا حيث حكموا في تلفه بالبطلان؟ و هذا الأشكال وارد على من ادعى كون المسائل المفروضة على القاعدة. و أما لو قيل بأن في صورة التلف الحكم بالبطلان إنما هو لدليل خاص من إجماع أو نص و إلا كان مقتضى القاعدة الصحة و الضمان، أو أن الضمان في غير هذه الصورة ثبت [4] بالدليل و إلا كان مقتضى القاعدة البطلان، لا يرد هذا الأشكال بوجه. و الذي يقتضيه النظر أن يقال: إن أدلة الوفاء بالعقد قاضية بلزوم إبقاء العقد على مقتضاه من الملك و التمليك و إجراء الأحكام اللاحقة عليه، ففي صورة كون