responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 392

عنوان 54 من جملة المبطلات استدامة: الفسخ بأصل جواز العقد كما في العقود الجائزة أو بسبب من الأسباب المسلطة على الفسخ. و بعد ثبوت جواز الفسخ لا كلام في أنه مبطل، و إنما البحث هنا في أمرين: أحدهما: في ذكر الأسباب التي ذكرها الفقهاء للفسخ في العقود اللازمة. و ثانيهما: في بيان الضابط في ذلك و الوجه في كون هذه الأسباب موجبة لجواز الفسخ، مع أن أصل العقد مبني على اللزوم. فنقول: قد ذكر الفقهاء من أسباب الفسخ: المجلس في البيع، و كون أحد العوضين حيوانا إلى ثلاثة أيام، و شرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما أو لأجنبي، و أمر من شرط له المؤامرة في بيع كان أو غيره، و تأخير أحد العوضين عن ثلاثة أيام (و بمنزلته غصب أحد العوضين مع فوت المنفعة و عدم سرعة العود) و خيار ما يفسد ليومه، و الغبن في البيع و سائر المعاوضات، و العيب الموجود قبل العقد أو المتجدد قبل القبض في البيع و الإجارة و نحوهما (و منه امتزاج اللقطات في بيع الخضر لأن الشركة عيب) و التدليس بنحو تحمير الوجه و وصل الشعر (و منه التصرية في بيع الأنعام و الكذب في رأس المال و الخلط [1] في العوض


[1] في «ن، ف»: الخليط.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست