responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 393

كشوب اللبن بالماء، و الحنطة بالتراب و نحوه) و فوات الشرط على المشترط، و تبعض الصفقة في متاع واحد أو متعدد و إن دخل الأول تحت الشركة المعدودة من العيوب أيضا و فلس المشتري مع بقاء الثمن في ذمته و وجود العين، و ظهور إعسار الضامن بعد الضمان (و كذا الحوالة و الكفالة في وجه) و زرع عامل المزارعة ما هو أشد ضررا مما عين في العقد، و انقطاع الماء في أثناء مدة المزارعة، و عروض العذر الشرعي أو العقلي للأجير، أو طرو مانع من استيفاء المنفعة عام للكل أو خاص بالمؤجر، و الجنون و الخصاء، و الجب و الغبن و الجذام و البرص و الرض على خلاف في البعض في الزوج، و الجنون و الجذام و البرص و العمى و الإقعاد و القرن و العفل و الرتق و العرج و كونها زانية أو محدودة بالزنا على إشكال في الثلاثة الأخيرة في الزوجة، و ظهور الزوجة أمة أو مبعضة مع اقدامه على أنها حرة، و ظهور الزوج عبدا أو مبعضا مع إقدامها على أنه حر، و ظهورها ثيبا مع إقدامه و شرطه أنها بكر، و عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة، و غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع. و لكن جملة من هذه الخيارات منصوصة، و كثير منها غير منصوصة بالخصوص، فمثل خيار المجلس دل عليه الإجماع، و الخبر المعروف: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) و (خيار الحيوان ثلاثة أيام للمشتري) كما في النص [1] و شرط الخيار ثابت بعموم (المؤمنون عند شروطهم [2] و خيار التفليس بقوله: (من وجد عين ماله فهو أحق به [3] و خيار عيوب النكاح بقوله: (إنما يرد النكاح من الجنون و الجذام و البرص و العفل [4] و نحو ذلك.


[1] الوسائل 12: 346، الباب 1 من أبواب الخيار، ح 3 و 5.

[2] الوسائل 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، ح 1 و 2 بلفظ «المسلمون عند شروطهم» و قد ورد بلفظ «المؤمنون عند شروطهم» في الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، ح 4.

[3] عوالي اللآلي 2: 256، ح 2، و فيه: أحقّ بها.

[4] الوسائل 14: 594، الباب 1 من أبواب العيوب و التدليس، ح 6 و 10.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست