responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 336

بشيء قطعا، حتى بظرف وجوده. قيل: يلزم امتناع التعليق في معنى صيغ العقود لو سلم أن الملك هنا بمنزلة الطلب في الأمر، و ليس كذلك، بل هو التمليك و الملك بمنزلة الإكرام المتأخر، فإنشاء التمليك الان، و حصول الملك بعد سنة مثلا أو عند مجيء زيد. قلنا: هذا اشتباه، فإن إنشاء التمليك إيجاد له بالفعل، و المالكية التي هي عبارة عن ثبوت صفة الملك معلول للتمليك، فلو تخلف عنه تخلف المعلول عن علته، إذ لا يعقل التسليط بالفعل من دون حصول التسلط، لأن الانفعال ممتنع الانفكاك عن الفعل، و مجرد إتيان فعل للتمليك مع عدم الأثر لا يقال: إنه تمليك. و كذا الحال في جميع المصادر، كما قررناه في المقدمة الأولى.

قيل: فيلزم أن يكون المملوكية أيضا بالفعل، مع أن موضوعها في المنفعة المنفصلة معدومة. و كيف يوجد العرض بدون الموضوع؟ قلنا أولا: لا يلزمنا ذلك، و إنما هو نظير الوجوب المتحقق في ظرف وجود المأمور به، فبالتسليط الان يحصل تسلط كذلك على شيء متأخر مسلط عليه في ظرف وجوده. و ثانيا: يرد هذا قبل النقل، فلا ريب أن المؤجر مالك و مسلط عليه في ظرف وجوده على المنفعة، و كذا البائع للثمار مسلط عليها و مسلط عليها في ظرف وجودها، فتأمل. فظهر: أن امتناع التعليق في العقود على الشرط المتأخر عقلي بعد ثبوت كونها إنشاءات. و أما التعليق في متعلق المنشأ كالضرب [1] و ثمرة السنة الاتية أو منفعتها فلا بأس به على ما قررناه، و هو واقع عقلا و شرعا و عادة. و الحاصل: أن الإنشاء القلبي كالفعل الظاهري، فكما يمتنع نقل كتاب من مكان إلى مكان اليوم غدا فكذلك يمتنع نقل ملك من مالك إلى آخر اليوم غدا، و إن أريد الأهلية فهو خارج عن البحث.


[1] في «د»: كالصرف، و على كلا اللفظين لا يستقيم المعنى.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست