responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 289

في الصلح على ما نختاره فكذلك في الشرط فيجوز اشتراط ما يوجب جهالة كذلك. و إن كان يتحمل الجهالة مطلقا فيجوز اشتراط ما يوجب الجهالة كيف كان. و من هذا الباب بطلان كثير من الشروط التي حكموا فيها بالبطلان، لا حاجة إلى ذكرها، و فرض ذلك في سائر الأبواب مما لا يخفى على المتدرب، و من هنا ظهر وجه بطلان هذا النوع من الشرط، و ذلك واضح.

الثاني: هو الشرط المخالف لمقتضى العقد

. و هذا الشرط يحتاج معرفته إلى معرفة مقتضيات العقود، و قد حققناها في العناوين السابقة [1] فينبغي الرجوع إليها حتى يتضح الأمر. و مجمل المقال: أن مقتضى العقد: إما مقتضى ذاته، بمعنى: أن ماهيته لا تتحقق إلا بذلك، كالتمليك في العقود المملكة للعين أو المنفعة أو الانتفاع، فإن فواته موجب لانتفاء العقد، و كالهيئات المعتبرة في العقود مثل كون الربح و النماء مشتركا بالإشاعة بين العامل و المالك في المضاربة و المزارعة و المساقاة، و كون السبق في المسابقة للسابق و نحو ذلك، فإن هذه أمور لو انتفت لم يكن العقد على ما شرع في الأصل، و هذه الأمور لو شرط ما ينافيها بطل. و الوجه في ذلك: أن الشرط يتبع في الصحة للعقد، فإذا لم يترتب على العقد ما هو مقوم لماهيته فلا عقد حتى يرتبط به الشرط، فلا يكون حينئذ للشرط موقع. و كذا لو شرط ما يخرج العقد عن هيئته، فإن الأمر حينئذ يدور بين أمرين: إما كون العقد على الهيئة المشروطة، و إما بطلان الشرط و صحة العقد و انصرافه إلى ما هو المقرر من قاعدته في الشرع، فعلى الأول لزم البطلان في العقد ابتداء، لخروجه عن موضوعه الذي دل عموم أدلة العقود أو خصوصها على صحته، فيبقى تحت أصالة الفساد الأولية فيبطل، لعدم دليل على صحته بهذه الهيئة، فيبطل الشرط أيضا، لأنه مرتبط بالعدم، فيصير وجود الشرط و صحته حينئذ مبطلا لنفسه، و ما يستلزم صحته بطلانه فهو باطل. و على الثاني فيبطل الشرط أولا،


[1] راجع العنوان: 43.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست