responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 290

و يجيء البحث السابق في العقد، و على كل حال: فالشرط باطل. مضافا إلى أن ما دل من الأدلة على اعتبار الآثار الخاصة لهذه العقود و الهيئات الخاصة لها يقتضي ثبوتها و عدم جواز تخلفها، سواء شرط عدمها أم لا، و أدلة الشروط قاضية بنفوذها سواء كانت في ذلك أم [في] [1] غيرها، فيتعارضان بالعموم من وجه، و الترجيح لدليل العقود، إما للكثرة أو لأصالة العقد، و على فرض عدم الترجيح فأصالة الفساد في هذا الشرط كافية بعد تساقط الدليلين. و يمكن إدراج هذا القسم من الشرط بل القسم السابق أيضا في عنوان (الشرط المخالف للكتاب و السنة) باعتبار أن الشرط المقتضي لتغير هيئة العقد أو لعدم ترتب آثاره اللازمة عليه أو لجهالة العوض المشروط فيه العلم شرعا يكون مخالفا لما دل من الأدلة على اعتبار ذلك كله من الكتاب و السنة. و لكن المتبادر من مخالفة الكتاب و السنة ما كان الشرط مخالفا لما ثبت منهما بالخصوص، لا ما يؤول إلى المخالفة بالملازمة و ملاحظة الأمور البعيدة و العناوين الكلية، نظير موافقة الكتاب و مخالفته المعتبر في تراجيح الأخبار، فتدبر. و أما الأمور المترتبة على العقد التي ليس لها مدخلية في قوامه بحيث لو لم يكن هنا كذلك لكان العقد على موضوعه داخلا تحت الأدلة كعدم الإرث و النفقة في المتعة و خيار المجلس في البيع و نحو ذلك فلا مانع من اشتراط ما ينافيها عملا بعموم دليل الشرط، و لا مانع من ذلك، و هي التي نسميها بمقتضيات الإطلاق، و قد مر تفصيل المقتضيات في بحثها [2]. و معرفة الشرط المنافي لها و الموافق إنما يعرف بعد الإحاطة بها، و التتبع في مظان العقود و ما ذكره الفقهاء في كل باب من الشروط.

الثالث: هو الشرط المخالف للكتاب و السنة

. و يدلُّ على فساده: إجماع الأصحاب حيث استثنوا ذلك من جواز الشرط حيث تعرضوا له، و نصوص الباب حيث اشتملت على أن المسلمين عند شروطهم


[1] من «م».

[2] راجع العنوان: 43.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست