responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 268

وقفه فقد رضي في هذا الحين بقبضه أيضا، فلما تحقق العقد تحقق القبض أيضا بلا تأمل جامعا للشرائط و إن كان قبل ذلك مغصوبا. قلت: لا ملازمة بين الرضا بالعقد و عدم الرضا بالقبض، خصوصا فيما كان القبض شرطا للملك، إذ قد يجعل العقد و صلة إلى غرض من الأغراض مع عدم رضاه بالقبض، فاعتبار الإذن ما لم يكن مستصحبا أقوى. هذا مجمل الكلام في هذا المقام بحيث ينطبق على الموارد و يوضح المرام و الله الهادي.

التاسع: أن القبض في المنفعة لا يتحقق إلا بالاستيفاء

، فما استوفي فهو مقبوض، و ما لم يستوف فهو ليس بمقبوض، إما لأن القبض الحقيقي و هو الأخذ باليد يتفاوت بحسب المقامات و يكون في كل شيء بحسبه، و أخذ المنفعة استيفاؤها. و إما لأن المعنى القريب إلى المعنى الحقيقي في المنفعة إنما هو هذا المعنى المذكور، و ذلك واضح عرفا. و لكن هنا إشكال و هو: أن الفقهاء ذكروا في باب الإجارة و غيرها مما يملك به المنفعة من صلح أو ثمن مبيع أو صداق أو نحو ذلك أن قبض العين قبض للمنفعة، و فرعوا على ذلك لزوم دفع العوض الأخر بقبض العين من جانب المنفعة، و ظاهرهم كون ذلك على قاعدة التقابض الذي ذكرناه من عدم لزوم قبض أحد العوضين إلا بقبض الأخر، مع أن قبض العين ليس قبضا لمنفعتها، بل إنما هو شيء يحصل به قبضها بعد ذلك بالاستيفاء، فهو من مقدمات قبضها على بعض الوجوه، فكيف عدوا ذلك قبضا للمنفعة؟ سيما مع أنهم في مسألة الضمان لو تلفت المنفعة كلا أو بعضا ذكروا: أنه مضمون على المؤجر، لأنه تلف قبل القبض. فإن كان قبض العين قبضا للمنفعة، فكيف يكون الضمان بعد ذلك لتلف أو عيب أو نحو ذلك على المؤجر؟ و ليس إلا كالتلف للمبيع أو التعيب له بعد قبضه، و هما مضمونان على المشتري إذا لم يكن هناك خيار للمشتري. و إن لم يكن هذا قبضا للمنفعة، فكيف يجب إقباض الأجرة بقبض العين؟ مع

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست