responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 267

لم يدل عليه حقيقة لغة، و القبض من جملة أفراد المعاملة. و هل القبض بالإذن الشرعي من دون إذن المالك قائم مقام إذن المالك في ترتب الأحكام أم لا؟ الظاهر ذلك، لأن كل من قبض مالا بإذن شرعي فهو ولي ذلك المال و هو صاحب السلطنة عليه. لكن يشكل الاكتفاء بذلك بدون إذن المالك، فإن من عنده مال لأحد بطريق الأمانة الشرعية كثوب أطارته الريح ثم أراد المالك هبة ذلك المال له و هو لا يدري بكونه في يده و هو في الواقع في يده بإذن شرعي فوهبه و هو مقبوض فالظاهر عدم الاكتفاء به حينئذ، بل لا بد من إذن المالك، لكن يبقى البحث في أن هبته مع علمه بأنه في يده إذن في الإقباض أو يحتاج إلى إذن صريح؟ و بالجملة: القبض بدون إذن المالك و من بحكمه غير معتبر في شيء من المقامات، إلا فيما دل الدليل عليه، كتسلم المشتري المبيع بغير تسليم من البائع و اطلاعه، فإنه موجب لدخوله في ضمانه. و بقي البحث في أنه لو كان القبض بطريق الاستدامة أو بكونه في الذمة، فهل مجرد الهبة أو البيع أو نحو ذلك مع علم المالك بكونه مقبوضا عنده أو كليا في ذمته يكفي في حصول الإذن و إن كان القبض السابق على العقد بطريق الغصب، أم لا يكفي مطلقا، بل يحتاج إلى إذن بالفعل، أو يفصل بين كون القبض السابق بالإذن فيستصحب السابق و إن لم يدل العقد الجديد على الإذن فيتحقق القبض بإذن مستصحب فيكفي، و بين كونه مقبوضا بدون الإذن فيعتبر الإذن الجديد، لعدم وجود إذن سابق حتى يستصحب، و عدم دلالة العقد على الإذن في القبض، إذ رضاء المالك بالعقد غير مستلزم لرضاه بالقبض، بل ربما يتفق أنه يرضى بالعقد و لا يرضى بالقبض؟ فإن قلت: لا ريب أن حين العقد إذا رضي به فقد رضي بالقبض ما لم يعرض بعد ذلك امتناع و ندامة، فإن بعد ذلك يعرض عدم الرضا و ينكشف بامتناعه عن القبض، و فيما نحن فيه لما كان المال بيد القابض و رضي المالك بهبته أو رهنه أو

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست