responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 261

على جانب الحلول القبض، و لكن لو عصى و امتنع إلى آن حل الأجل من الجانب الأخر فهل يتوقف الوجوب بعد ذلك على [1] قبض العوض الأخر لأن كليهما صارا حالين، أو لا لأن التقابض الذي كان مقتضى المعاوضة قد ارتفع بالتقييد، و ليس بعد ذلك دليل على منع حق الأخر بعصيانه؟ لا يبعد أن يقال بلزوم الإقباض، و لا يتوقف على القبض من الأخر، لارتفاع اقتضاء العقد بالتأجيل، و لا مقتضي للتوقف غيره. نعم، لو قلنا بأن التقابض للقاعدة التي ذكرناها كلية من الاعتداء بمثل ما اعتدى ينبغي التوقف حينئذ أيضا و إن عصى الممتنع أولا قبل الحلول، و لعل حكم الفقهاء بعدم جواز امتناع الزوجة عن التمكين و تسليم نفسها للزوج إذا كان الصداق مؤجلا و إن عصت و لم تمكن إلى أن حل الأجل مع أنه كان لها الامتناع لو كان الصداق حالا ابتداء يرشد إلى الأول، و عدم الالتفات إلى ما ذكرناه من عموم الآية، فتبصر.

الخامس: أن القبض لم يثبت له حقيقة شرعية

، بل هو باق على معناه اللغوي و العرفي، فكل مقام ذكر فيه لفظ (القبض) في كتاب أو سنة أو مورد إجماع فالظاهر الرجوع فيه إلى العرف ما لم تكن هناك قرينة صارفة، و الشك يلحقها بالعدم. و لا ريب أن القبض في العرف المطابق للغة: الأخذ باليد، و لذلك لو حلف ليقبض أو لا يقبض يحنث بقبض اليد في الثاني و يمتثل به في الأول لا بما عداه، و كون القبض في هذا المعنى مما لا شبهة فيه. نعم، قد ورد في الكتاب و السنة اشتراط القبض أو سببيته في المقامات المشار إليها سابقا، مع أنها أعم مما يكون قابلا للأخذ باليد و غير قابل له، فلا يمكن حمل القبض مع هذا التعميم على معناه الحقيقي، و لا ريب في بعد حمله


[1] في النسخ: إلى.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست