responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 248

عنوان 43 في بيان مقتضيات العقود:

اعلم أن للعقد مقتضيات باعتبار ذاته، و له مقتضيات باعتبار إطلاقه، و يترتب على ذلك في الفقه فروع كثيرة نبه عليها الأصحاب في كل باب، و يترتب على ذلك أيضا بطلان الشروط المنافية لمقتضى العقد، كما ذكره الأصحاب، و يأتي [1] تنقيحه في باب الشروط إن شاء الله تعالى. و المراد بمقتضيات ذات العقد: ما تتحقق ماهية العقد و صحته بها، و بانتفائها تفوت الماهية، سواء كان ذلك من الأركان الداخلية، أو من اللوازم و الآثار الخارجية. و المرجع في معرفة هذه الأشياء العرف في بعض المقامات بل أكثرها، و الشرع في بعضها، من جهة أن المدار في المعاملات على ما هو طريقة الناس غالبا، و لم يصدر من الشارع في هذا الباب سوى جعل شروط و بيان موانع. فماهية المعاملات تقتضي في الخارج أجزاء و آثارا لو لم تتحقق تلك المقومات و اللوازم لارتفع الاسم و لم توجد الماهية في العرف و العادة و هذا


[1] في «ن»: سيأتي.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست