responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 249

يرجع إلى ملاحظة مفاهيم العقود، فإن الوقف مثلا تمليك المنفعة أو تسبيلها مع حبس العين، و هذا مفهومه العرفي الذي يفوت لو لم يكن هناك عين أو منفعة، أو لم تكن العين مما من شأنه البقاء، أو كان ذلك كله و لم يتحقق التمليك أو لم يتحقق التحبيس، أو جعل موقتا أو منقطعا، فإن كل ذلك مما يخالف مقتضى ذات عقد الوقف و يشاركه في الأغلب السكنى و التحبيس. و يشترك البيع و الإجارة و الصلح و الجعالة و السبق و الرماية في اقتضاء ذاتها المعاوضة، فلو كان بدون العوض أو بدون التمليك على فرض تحقق المقصود لم يتحقق اسم المعاملة. و مثل ذلك: كون المضاربة المعاملة [1] بحصة من الربح، و المزارعة معاملة على الأرض بحصة من النماء، و المساقاة معاملة على الأصول بحصة من الثمرة، فإن كل ما يقتضيه ماهية العقد و تحقق اسمه يسمى (مقتضيات الذات) كما ذكرناه. و منها: الاستمتاع في النكاح، و النفقة في الدائم منه في وجه. و من هذه الأمثلة قد عرفت [2] كون مقتضى الذات شرعيا بمعنى كونه مجعولا للشرع و إن لم يحكم به العرف، و عرفيا بمعنى حكم العرف به و إن لحقه الشرع، كالتسليط على التصرف في التمليكات، فإنه من اللوازم التي تكشف انتفاؤها عن انتفاء الملك ما لم يمنع مانع. و لا ريب في اعتبار هذا النوع من المقتضيات، لعدم شمول الأدلة بدونها، و في بطلان [3] اشتراط ما خالفها كما نذكر في بحث الشرط لعدم العبرة بالشرط مع عدم تحقق المشروط فيوجب صحته بطلانه، و ذلك واضح. و المراد بمقتضيات الإطلاق: كل ما يقتضيه العقد بحسب إطلاقه، بمعنى عدم ذكر ما يقيده بوصف أو وقت أو مكان أو نحو ذلك، سواء كان من جهة العرف الخاص أو العام أو اللغة. و الميزان: ما ينصرف إليه لفظ المعاملة، أو يحكم بأنه


[1] في «م»: معاملة.

[2] في «م»: زيادة: أنّ.

[3] عطف على قوله: في اعتبار.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست