responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 215

و الوصف؟ و بعبارة اخرى: هل الأوصاف تقابل بالأعواض أم لا؟ و لا يختص الكلام بالبيع، بل يعم سائر المعاوضات العينية و غيرها، حتى أن المنفعة أيضا قد تلاحظ بذاتها كالسكنى و الركوب و نحو ذلك و قد تلاحظ بالنسبة إلى أوصاف المنفعة كالاعتبارات التي بها تزيد الرغبة على المنفعة و تنقص فيصير النزاع في أن كل معوض من عين أو منفعة في العقد هل المقابل بالعوض أصله و مادته، أم هو مع أوصافه؟

و هنا بحثان:

أحدهما: بالنسبة إلى سائر الصفات غير وصف الصحة. و ثانيهما: بالنسبة إلى وصف الصحة.

فنقول في الأول: لا ريب أن الصفات مما يوجب زيادة في القيمة و نقصا فيها

، فإن الحنطة مثلا إذا كانت حمراء لها قيمة، و إذا كانت صفراء فلها قيمة أخرى، و قس على ذلك غيرها من الأعيان الأخر، فإنها تتفاوت قيمتها بملاحظة كونها في مكان دون آخر، أو في زمان دون آخر، و في الأعيان المعمولة بالنسبة إلى كون عاملها الشخص الفلاني أو غيره. فكون الأوصاف مما تختلف بها القيم مما لا شبهة فيه، و من هنا يعتبر في التخلص عن الغرر و الجهالة ذكر الأوصاف التي تتفاوت بها الرغبات كما نذكرها في مسألة الغرر و إذا خرج المعوض على خلاف الوصف يتسلط العاقد على الفسخ كما ذكروه في خيار الوصف اعتمادا على أدلة نفي الضرر، كما نبهنا عليه في تلك القاعدة. لكن الظاهر من الأصحاب الاتفاق على أن الأوصاف بأنفسها غير مقابلة بالعوض بحيث يكون قسط من الثمن بإزائها، بل المعوض عبارة عن جوهر الشيء و مادته، و أما اعتباراته و أوصافه فهي موجبة لزيادة القيمة و نقصانها، لا أنها أيضا جزء من المعوض، و لذلك نصوا على أن فوات الأوصاف لا يوجب التبعيض في الصفقة، بل يوجب الخيار نظرا إلى لزوم الضرر، لكنه لم يفت من المعوض جزء حتى يسقط من العوض شيء في مقابله، و مجرد اختلاف القيمة

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست