responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 214

أولا عدم الجواز إلا بعد دليل خاص، فتدبر. و المضاربة: المعاملة على العمل المتعلق بمال التجارة بحصة من الربح و المزارعة: معاملة على الأرض بحصة من النماء و المساقاة تتعلق على الأصول الثابتة بحصة من الثمرة و ما في حكمها، مع كون الأصول باقية. و الوصية تتعلق بالمال عينا كان أو منفعة، لعموم دليلها و كون وضعها في العرف كذلك. و بالجملة: العمدة للفقيه ملاحظة نوع المعاملة و وضعها المعهود في العرف المدلول عليه بالأدلة و الإطلاقات، و كل ما هو مناف لوضعها فهو مما لا يمكن تعلقها به. و هذا تفصيل ما أجملناه في أول العنوان، و لكن النبيه بعد ملاحظة هذه القاعدة يقدر على استخراج الفروع التي ذكرها الفقهاء في متعلقات العقود، و حكموا في بعضها بالصحة و في بعضها بالعدم و استشكلوا في البعض الأخر، و كلها مبنية على معرفة ماهية المعاملة من العرف أو من عموم الدليل. و لا يخفى أن ذلك كله إنما هو بحسب أصل المورد في الجملة و قد يكون لهذه الموارد قيود باعتبار الشرائط من قبض و نحوه، و الموانع من الغرر و الجهالة و نحو ذلك توجب خروج بعض الأفراد، و ذلك يتضح بعد ملاحظة ما نذكره من القواعد الاتية، و كلامنا الان إنما هو في جهة المقتضي، فتدبر. نعم، هنا مباحث شريفة و قواعد متقنة متعلقة بضبط موارد العقود في بعضها [1] لمكان الأشكال و الإجمال نشير إليها حتى يصير تتميما لهذا المقام.

قاعدة: قد مر أن البيع مورده العين

، و لا ريب أن العين تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف بها الرغبات و تتفاوت بها القيم، فهل المعاوضة على ذات العين المبيعة بحيث لا مدخل في الصفات في العوض، أو على المجموع المركب من الذات


[1] كذا في النسخ، و الظاهر حصول تقديم و تأخير في العبارة، و لعلّها في الأصل: و لمكان الإشكال و الإجمال في بعضها نشير إليها.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست