فإنشاؤها عبارة عن إحداث ذلك الأثر بالفعل، و أما بالقوة فهو ليس بيعا و صلحا و نحوهما [1]. و لا ينتقض بمثل عقد الفضولي و نحوه، إذ ليس غرضنا من التمليك هو ما جعله الشارع مملكا صحيحا، بل غرضنا المفهوم العرفي الذي يتحقق في ضمن البيع الفاسد، فالمراد: قصد [2] هذا الأثر من نفس المتعاقدين بالفعل، سواء كان هذا ممضى عند الشارع أم لا. و تمام الكلام في هذا المقام إنما يأتي في بيان الموانع و المبطلات، و نذكر هنا [3] إن شاء الله تعالى التعليق، و نذكر أن منشأ كونه مبطلا هل هو أمر شرعي أو أمر لفظي أو أمر عقلي؟ و نذكر في ذلك البحث تحرير المسألة بما لا مزيد عليه نقضا و حلا. و بالجملة: كون التنجيز شرطا و فواته مبطلا مما قد انعقد عليه الإجماع.