responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 206

فإنشاؤها عبارة عن إحداث ذلك الأثر بالفعل، و أما بالقوة فهو ليس بيعا و صلحا و نحوهما [1]. و لا ينتقض بمثل عقد الفضولي و نحوه، إذ ليس غرضنا من التمليك هو ما جعله الشارع مملكا صحيحا، بل غرضنا المفهوم العرفي الذي يتحقق في ضمن البيع الفاسد، فالمراد: قصد [2] هذا الأثر من نفس المتعاقدين بالفعل، سواء كان هذا ممضى عند الشارع أم لا. و تمام الكلام في هذا المقام إنما يأتي في بيان الموانع و المبطلات، و نذكر هنا [3] إن شاء الله تعالى التعليق، و نذكر أن منشأ كونه مبطلا هل هو أمر شرعي أو أمر لفظي أو أمر عقلي؟ و نذكر في ذلك البحث تحرير المسألة بما لا مزيد عليه نقضا و حلا. و بالجملة: كون التنجيز شرطا و فواته مبطلا مما قد انعقد عليه الإجماع.


[1] في «ن، د»: و نحوه.

[2] في «م» زيادة: أنّ.

[3] في «ف، م»: منها؛ و العبارة في «م» هكذا: و نذكر أنّ منها التعليق و أنّ منشأ كونه مبطلا هل هو أمر شرعي أو أمر لفظي أمر عقلي؟ و نحرّر المسألة.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست