responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 205

و منقولا دال عليه و حجة فيه. و ثانيها: أنه مناف لوضع العقود و الإيقاعات، فإن أدلة العقود بأنواعها و أصنافها تنصرف إلى ما هو وضع العقد عند الناس كافة، و لا ريب أن التعليق بهذا المعنى مفوت لما هو طريقة العقد و الإيقاع عرفا فلا تشمل ذلك، فيبطل بالأصل. و ثالثها: ما علل به جماعة: من أن العقود إنما يراد بها معنى الإنشاء، سواء قلنا بأنها حقيقة في هذا المعنى أو مجاز، و كذلك في الإيقاع و لا ريب أن الإنشاء عبارة عن إحداث ذلك الأثر المقصود بمعنى كون تلك اللفظة علة تامة في حصوله فمتى ما علق على شيء آخر، فإما أن يقع ذلك الأثر من دون حصول المعلق عليه فيصير منافيا لما قصد في العقد، و إما أن يقع بعد تحققه، فيلزم من ذلك تخلف المعلول عن علته التامة. فإن قلت: إن بعد [1] التقييد لا يكون علة تامة، بل يكون هو مع ذلك القيد علة تامة. قلت: هذا مناف للأدلة، فإن مقتضاها إنما هو كون الصيغة سببا تاما في ذلك. فإن قلت: لا مانع من كون الشروط و التعليقات قيدا لزمان التأثير كما ذكرت نظيره في الوصية و التدبير فنقول: أما على كون المعلق عليه في الماضي أو الحال مع عدم العلم بحصوله يصير معناه: أني جازم و عازم بالتمليك مثلا على ذلك التقدير لا على التقدير الأخر، و أما على فرض كونه في المستقبل فمعناه: إنشاء التمليك مثلا من ذلك الوقت، فإذا قلت: (بعت إن جاء زيد) يكون معناه: أني الان أوجدت التمليك الحاصل وقت مجيء زيد، و هذا لا يكون قيدا في الإنشاء، بل يكون قيدا في المنشأ، و لا مانع عن ذلك. قلت: هذا ينافي ماهية العقود، فإن البيع هو التمليك الفعلي لا الشأني [2]، و كذا غيره من العقود و الإيقاعات، فإن ألفاظها موضوعة للمعاني الكائنة بالفعل،


[1] في «ف» زيادة: حصول.

[2] في «ن»: الفعلي الإنشائي، و في «د»: الفعلي لا الإنشائي.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست