responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 204

و الستة الأخر: التعليق على أمر خارج أو ملحوظ في الموضوع المستقبل بالشرط أو بأدواته مع الشك في أنه يحصل أم لا، أو مع الظن بحصوله أو بعدمه. و هذه الستة أيضا لا تخفى أمثلتها بعد ملاحظة ما سبق، و هي من الصور التي أقيم الدليل على بطلانها في العقد و الإيقاع. فالتنجيز الذي هو شرط في المعاملات عبارة: عن عدم كونه معلقا بأمر في الماضي أو في الحال مع عدم العلم بوقوعه أو بعدمه، أو في المستقبل مع عدم العام بعدمه، بشرط عدم كون ذلك الأمر من شرائط الماهية بمعنى عدم تحقق ماهية العقد و الإيقاع بدونها و من شرائط الصحة شرعا، و من الأمور الراجعة إلى متعلقات موضوع العقد و الإيقاع، و غرضنا من هذه القيود: أن بعض هذه الصور الخارجة بالقيود صحيح بلا كلام، و ليس من فوات التنجيز في شيء و إن كان في اللفظ مشروطا، و بعضها باطل بلا كلام، لعدم تحقق القصد و اسم العقد، و لا حاجة إلى إبطالها [1] بفوات التنجيز و إن كان التنجيز أيضا فائتا فيه، فانحصر البحث فيما ضبطناه من الصور تفصيلا سابقا، و إجمالا آنفا. فنقول: إن الوجه في اشتراط التنجيز بالمعنى الذي ذكرناه أمور: أحدها: الإجماع المحصل من كلمة الأصحاب قديما و حديثا بحيث لا يكاد يعرف منهم مخالف في هذا الباب. و ما قد يتفق في كلامهم من التصحيح مع التعليق، فهو إما من شرائط الماهية، أو الصحة، أو من التعليق في متعلقات موضوع العقد دون نفسه، و قد بينا خروجها عن البحث و إن كان تميز هذه الصور يحتاج إلى فقيه نبيه [2] فإن جماعة من المتفقهة قد اشتبه عليهم الأمر في هذا الباب. و قد نقل على ذلك إجماع الأصحاب أيضا جماعة [3] فالإجماع محصلا


[1] في «م»: إبطاله.

[2] في «م»: إلى إمعان النظر.

[3] منهم العلّامة في التذكرة 2: 114 (في باب الوكالة) و فخر المحقّقين في شرح الإرشاد على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة 7: 526، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 8: 180 (في باب الوكالة) و الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 533، و المسالك 5: 357.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست