responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 193

له من أصله أو كانت و لكن كانت ميتا في حال النكاح، فلا عقد. و نحوه في الطلاق، فلو قال: (امرأتي طالق) مع أنه قد ماتت امرأته قبل الطلاق فلا طلاق و نحوه سائر الإيقاعات من عتق و نحوه. و كذا يبطل العقد بارتفاع العين المقصود منها المنفعة في الأثناء، فلو قال: (آجرتك نفسي اليوم) و مات في أثناء اليوم بطل العقد فيما بقي. فعلم من ذلك: أن كل عقد و إيقاع معلق تحققه على وجود العين أو المنفعة الوارد عليهما العقد ابتداء أو بواسطة التعلق، كما في الوكالة لو وكله في بيع فرسه و قد تلف قبل الوكالة، و كذا الإيقاع. فنقول: لا فرق في هذا المقام بين أن يوقع العقد و الإيقاع منجزا، فيقول مثلا: (زوجتي طالق) أو يعلقه على شرط الوجود و يقول: (إن كانت موجودة) فإن الطلاق معلق على وجود المرأة في نفس الأمر، سواء علقه المطلق عليه أم لا. و الظاهر: أن التنجيز بهذا المعنى ليس شرطا في شيء من المعاملات، لأنه غير مناف لمقتضاه لو علق، بل هو بيان للواقع، فلو أريد من اعتبار التنجيز أنه لا يعلق على ذلك فهو باطل قطعا، و لو أريد تجريد الصيغة عن ذلك في اللفظ و إن كان معلقا معنى فلا دليل عليه، بل هذا مؤكد لما هو قضية المعاملة. اللهم إلا أن يقال: يعتبر العلم بوجود ما هو متعلق العقد بواسطة أو بدونها، فما لم يعلم لم يصح عليه عقد و لا إيقاع. و هو في غاية الظهور من الوهن، للقطع بجواز توكيل الغائب، أو توكيل الحاضر في أمر غائب، و طلاق المرأة الغائبة، و نكاح الولي الصغير من الغائبين [1] و نحو ذلك. نعم، يمكن أن يقال: إن هذه كلها مقطوعة الوجود [2] شرعا، لقضاء الاستصحاب في ذلك كله بالبقاء، فهذا في الحقيقة موجود، فيصير التنجيز للعلم بالوجود شرعا، و هذا المقدار كاف في التنجيز و إن لم يحصل القطع الوجداني. و لذلك يفرق بين مستصحب الوجود و مستصحب العدم، فإنه لو كان لشخص


[1] في «ف، م»: الصغيرين الغائبين.

[2] كذا في «م»، و في سائر النسخ: مقطوع الوجود.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست