أحدها: أن مفاد العقود و الإيقاعات [قد يكون معلقا في نفسه على بعض أشياء]
من تمليك أو فك أو تسليط أو نحو ذلك [1] قد يكون معلقا في نفسه على بعض أشياء بحيث لا يتحقق المعنى بدونه، كشرطية الوجود، فإن تمليك الشيء مثلا عينا كان أو منفعة موقوف على وجود تلك العين أو المنفعة في الخارج على حسب وجوده [2] المقرر، بمعنى وجود العين في زمان تعلق الغرض في العقد بوجودها، و المنفعة في زمان قصد فيه الانتفاع، فإنه لو لم يكن كذلك لم تتحقق ماهية العقد و الإيقاع، فلو قال: بعت أو صالحت أو وهبت أو وقفت الدار أو الدابة مثلا و لم تكونا [موجودين [3]] في الخارج بطل، بل لا يتحقق له معنى. و كذا في عقود المنافع كالإجارة و المزارعة و المساقاة و نحو ذلك [4] إذ لو كانت المنفعة غير متحققة بمعنى عدم وجود تلك العين التي يقصد منها تلك المنفعة لم يكن للعقد معنى، و نحوه في النكاح، فلو قال: (أنكحتك بنتي) و لا بنت