responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 182

و بالجملة: كل عوض و معوض و زمان و مكان و شرط و نوع و وصف و إطلاق و تقييد و تعميم و تخصيص و جهة و وضع معتبر في الإيجاب، فلا بد من ورود القبول عليه، و إلا لبطل، و لا يفترق الحال في ذلك أيضا بين العقد اللازم و الجائز. و وجه البطلان مع عدم صدق العقدية [1] و قاعدة التبعية للقصد و إجماع الأصحاب على ذلك عدم شمول الأدلة لمثل ذلك بأجناسها و أنواعها، و عدم تحقق التراضي بالشيء الواحد، و ذلك واضح.

الثالث [2]: تطابق الإيجابين في الهيئة أيضا

، بمعنى: أنه و إن لم يكن اختلاف في قيد أو عوض أو نحو ذلك، لكنه لا بد أن يكون ورود القبول على المعاوضة كهيئة ما ورد عليها الإيجاب. فلو قال: بعت الدار بعشرة، فقال قبلت النصف بالنصف و النصف الأخر بالنصف الأخر، أو قال بعتك الفرس و السيف بعشرين، فقال: قبلت الفرس بعشرة و السيف بعشرة أو الفرس بخمسة و السيف بخمسة عشر، أو قال: آجرتك الدار و الدابة في سنة بخمسين، فقال: قبلت الدار بالثلث و الدابة بالثلثين أو قبلتهما في ستة أشهر بخمسة و عشرين و في ستة أخرى بخمسة و عشرين، و نظائر ذلك كقوله: وكلتك في بيع الفرس و العبد بثمانين، فقال: قبلت الوكالة في الفرس بعشرين و في العبد بستين إلى غير ذلك من الفروض المختلفة بحسب الصورة [3] من جهة التفكيك العائد [4] من حيث المجموع إلى المجموع بطل [العقد في جميع ذلك [5]] من دون فرق بين التفكيك بالأجزاء المشاعة في الطرفين أو بالمعين فيهما أو بالمشاع من جانب و المعين في آخر، فإن ذلك كله موجب للبطلان، من دون فرق في ذلك بين العقد الجائز و اللازم. و الوجه في ذلك: عدم ورود القبول على الإيجاب، فيلزم من ذلك عدم


[1] في «م»: العقد به.

[2] من معاني التطابق.

[3] في «ن، د»: الصور.

[4] في غير «م»: العائدة.

[5] من «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست